«تنطلق بعد إسبوع»..جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالوادى الجديد    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس    انبعاثاتها تعادل مليار قنبلة هيدروجينية، تحذير من أقوى انفجارات شمسية تصل حرارتها إلى الأرض خلال ساعات    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    حريق في المنيل يلتهم مسطحات خضراء على الكورنيش    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    كلاكيت تالت مرة، حريق هائل بكورنيش النيل في المعادي (فيديو وصور)    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    الصفقة التي فجّرت الخلاف.. كواليس صدام حسام غالي مع كولر قبل رحيله من الأهلي    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سجل اسمه رسميا مع مايكل جاكسون وبيبر، الشامي يدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق بأغنية "وين"    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بأسوان    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    البرلمان ينتصر للفلاح.. ضخ مليارات لإنقاذ الزراعة وسداد مستحقات مزارعي القطن    ترامب ل أمير قطر: لدينا أفضل المعدات العسكرية وأنتم تشترون الكثير منها    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    «شراقي» يُحذر من انفجارات شمسية قوية تصل حرارتها إلى الأرض خلال ال 48 ساعة القادمة    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تعلن أسباب تأييدها براءة «فاروق حسني» في«الكسب غير المشروع»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 09 - 2018

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر في مارس الماضي، برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، وذلك في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار نبيل الكشكي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حسام خليل ومحمد عبده صالح، وعلي سليمان ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض.
واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه، والذي استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسني صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع، فضلا عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرًا للثقافة ومديرًا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، "إن قانون الكسب غير المشروع نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وأشارت محكمة النقض إلى أن هذا النص أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة في ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده، ومتى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادىء الأساسية المقررة في الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.
وأكدت محكمة النقض أنها انتهت في أحكام سابقة لها إلى إهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور.. كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور.
وأضافت المحكمة أن التزام حكم محكمة الجنايات المطعون فيه، هذه الرؤية على نحو ما أورده الحكم، أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة العامة، في طعنها على حكم البراءة، غير مقبول.
واستعرضت محكمة النقض، في حكمها، مجموعة من الأحكام الصادرة عنها وعن المحكمة الدستورية العليا، والتي صدرت في شأن نصوص تشريعية مشابهة تحمل مخالفة لقاعدة (أصل البراءة) المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات إلى المتهم.
وذكرت محكمة النقض، ردا على ما ورد بطعن النيابة العامة من أسانيد على حكم الجنايات بالبراءة، أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة عليها، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدتها لديها، على النحو الوارد بهذه القضية.
وأشارت إلى أنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع (الجنايات) قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو استشعرت الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد سبق وأصدرت حكما ببراءة فاروق حسني في شهر يناير 2013 في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع، غير أن النيابة العامة قامت بتقديم طعن أمام محكمة النقض على حكم الجنايات ببراءة فاروق حسني، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.