قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، وحددت جلسة 17 ديسمبر لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحضر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة. طالب فرغلى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل إلى 750 جنيها. وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى 700 جنيه. وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى هيئة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينظروا هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة. أقام الدعوى منذ عام 2015 البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في يوليو 2015 قضت بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية المواد 19 ، 20 ، 21 ،22 ، 23 ، 24 ، 51 ، 52 ، 54 من قانون التأمين الاجتماعى، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدي اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.