أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم رئيس ادارة المرأة والطفل بجامعه الدول العربية سابقًا، ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا، أنه لا يمكن وضع أى شرط فى عقد الزواج يناقض القانون والشرع مثل الزواج الثاني، والنفقة موجودة فى القانون وتكون بنسبة من دخل الرجل لكن لا يمكن أن تكتبها فى عقد الزواج. وأضافت فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن القانون يعطى الحضانه للزوجة إلى سن 15 سنة لكن يمكن كتابة المؤخر فى العقد، أو إمضاء شيك للتعويض للزوجة بالتراضي مع الزوج مثل ما يفعله البعض فى كتابة "القائمة" وهنا تسمى حقوق مدنية ومن حق الزوج الموافقة أو الرفض. وكانت النائبة مارجريت عازر اهتمت بالتحضير لمشروع قانون تطالب فيه بتغير شكل عقد الزواج لضمان حق الزوجين وحماية الأطفال مستقبلًا بوضع شروط معينة مثل تقدير النفقة والمؤخر ولمن تؤول له الحضانة.