ورد الي دار الإفتاء المصرية ، سؤال يقول "زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وتريد زوجتي -وأنا أتفق معها- تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها؛ حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة. وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا ذلك؟ وأجابت الإفتاء ، انه لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه. واشارت الي انه بهذا المال تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى 0لنَّاسِ حِجُّ 0لۡبَيۡتِ مَنِ 0سۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ} [آل عمران: 97].