زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديا علي أداء مناسك الحج والعمرة وولداه الذكرين غير قادرين علي مساعدته في ذلك وتريد زوجتي وأنا أتفق معها تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتي يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة.. وأنا وزوجتي أدينا فريضة الحج والحمد لله فهل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي علي نفقتها؟ أجابت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية, قائلة: لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة علي نفقتها الخاصة, فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقا لقوله تعالي: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران آية(97).