قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الطلاق يقع باللفظ والإشارة المفهمة والكتابة. وأوضح «الأطرش» في تصريح ل«صدى البلد»: فلو قال الرجل لزوجته أنتِ طالق أو أشار إليها بيده اذهبي فأنتِ حُرة وهو ينوي الطلاق، أو إذا أرسل لها رسالة نصية على الهاتف الجوال، أو بمكالمة تليفونية فيها لفظ الطلاق، ففي كل هذه الحالات يقع الطلاق. وأشار إلى أن الطلاق معناه حل العصمة بين الزوجين، وللطلاق ألفاظ منصوصة، فإذا قال الرجل لزوجته أنتِ طالق بلفظ صريح سواء كان هذا وجهًا لوجه، أو عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية، أو حتى بالإشارة لها بيده وهو ينوي الطلاق أن "اذهبي فأنتِ حُرة"، فيقع الطلاق.