التعليم العالي: معهد بحوث البترول المصري يحقق إنجازات علمية وبحثية وريادية متميزة خلال 2025    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل اشتغل صح باستخدام الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء ضخمة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين    الركراكي: لاعبو المنتخب المغربي تحت ضغط كبير وعلينا احترام قوة المنافسين    نجاة شقيق إيمان العاصي وصديقه بعد اصطدام تريلا بسيارته في الشيخ زايد    تعليق غريب من لقاء الخميسي على أزمتها مع محمد عبد المنصف    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    مدرب الكاميرون عن تعيين أمين عمر لمباراة المغرب: أثق في حكام أفريقيا    نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    بتكوين تتراجع فى آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    دوكو: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع برايتون.. ولا ننظر للترتيب حاليا    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال فى السوبر الإسبانى    محافظ الغربية يتفقد أول ونش إغاثة مرورية للتدخل الشامل في الحوادث والأعطال    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: من حق الدولة فرض حق انتفاع على أراضي وضع اليد
نشر في صدى البلد يوم 12 - 07 - 2018

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما في مجال أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية وأكدت أنه من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبي أرضي الدولة، وأنه لا يجوز الإثراء على حساب الدولة وألزمت شركة ايلجيكت بأن تؤدى للحكومة مبلغ مليون ونصف عن أرض ملك الدولة مساحة ألف متر تشغلها الشركة مخازن لها بحلوان وألزمتها المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إن بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بغرض البناء عليها يستوي أحد أدوات الدولة في التنمية العمرانية كغاية تسعي إليها لإعداد نمو عمراني متنامي وتنمية اجتماعية أفضل يتوافق فيها الأفراد والجهات الخاصة مع مقتضيات انتمائهم إلى وطنهم وليتمكنوا في كنفها من المساهمة في النهضة العمرانية للبلاد، وإذا كان تصرف المحافظة في الأراضي على هذا النحو يعد جوهر التنمية العمرانية و يتصل اتصالا عميقًا بآمال الأفراد والجهات الخاصة وطموحاتهم في البناء والتشييد والاستقرار الاجتماعي ويرتبط ارتباطا وثيقًا بتلك التنمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها، إلا إن هذا الأمر يحده سلطة تقديرية من جانب المحافظة تستقي موجباتها من القواعد السياسية والتنموية التي يقررها مجلس الوزراء فالأمر مرده في نهاية المطاف محض اختصاص تقديري للجهة الإدارية في تقرير أي من الأراضي المعدة للبناء المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يمكن التصرف فيها وأي منها تمسك عن ذلك وتخصصها لمشروعاتها التنموية.
وأضافت المحكمة أنه يتعين منح الدولة الحق فى تقرير مصائر الأراضي التي في جعبتها وتحت مظلة هيمنتها بالتوافق مع الأحكام والضوابط المرسومة لها وبما يتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع عن ذلك أن وضع يد الأفراد والجهات على هذا الصنف من الأراضي لا يولد لهم حقًا مباشرًا على الأرض وضع يدهم حتى وإن استطال أمد وضع يدهم سنيين عددا وقاموا بأداء مقابل انتفاع عن وضع يدهم إذ لا ينشأ عن هذا المقابل أي حق على الأرض بحسبانه محض مقابل مادي يؤدى من قبل واضعي اليد نظير استغلالهم للأرض وبالتالي يبقى مركزهم في نطاق وضع اليد ولا يتجاوزه إلى إنتاج حق بتملك الأرض وإلزام الجهة الإدارية بذلك، وبناءً عليه فأن كل ما يبدر من الجهة الإدارية من إجراءات أو معاينات تقوم بها بمناسبة تقديم طلب التملك من واضعي اليد على الأرض أو حتى من غيرهم لا ينشأ لهم حقوق أيضًا في التملك بل تبقى هذه المسألة في طور الإجراءات التحضيرية والترتيبات التمهيدية التي لا تنهض بديلًا عن قرار صريح من السلطة المختصة بالجهة الإدارية مكتملًا أركانه وموجباته بالموافقة على التملك.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لشراء الأرض وضع يدها إلا ان الجهة الإدارية أفصحت صراحة عن رفضها تمليك الشركة الأرض وطموحها في استغلالها في أمور تنموية أخرى، فمن ثم لا يسوغ إلزام الجهة الإدارية على نهج طريق ليست فيه راغبة ولا يجوز إجبارها على بيع ليست فيه عازمة في وقت كانت فيه هذه المسألة راجعة لتقديرها وخاضعة لملاءمتها إذ يبقى في قبضتها دومًا زمام الأخذ بهذا الطلب أو طرحه وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن كما أن مقابل الانتفاع الذي تؤديه الشركة للجهة الإدارية لا يولد لها حق في الاستئثار بقرار من الجهة الإدارية بتملك الأرض إنما يبقى هذا الأمر في الحدود المرسومة له والتي لا يزيد عن كونه مجرد مقابل لهذا الاستغلال.
واشارت المحكمة إنه عن طلب الشركة بعدم الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية لها بمبلغ مليون وخمسمائة وأثنان وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون جنيهًا فإن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد عن المدة التي مكثوا فيها بهذه الصفة منتفعين بتلك الأراضي فالمغزى من أداء مقابل الانتفاع يجد أساسه في إن تحصيل مقابل الانتفاع من شأنه أن ينزل واضعي اليد منزلة المستأجرين للأرضي طوال مدة حيازتهم عوضًا عن اعتبارهم من مغتصبي أرضي الدولة طوال تلك المدة وذلك إيمانًا من الدولة بضرورة استقرار أوضعهم على الأرض، ومنزلتهم كمستأجرين على هذا النحو تتلازم بالضرورة مع أداء مقابل انتفاع لكونهم استفادوا من حيازتهم لأرض غير مملوكة لهم طوال مدة وضع اليد بما يستوجب أداء مقابل عن هذا الانتفاع باعتباره حق من الحقوق المالية للدولة واجب التحصيل.
واختمت المحكمة أن القول بغير ذلك مؤداه إهدار حق مالي للدولة وإثراء واضع اليد دون سبب على حساب الدولة وهو الأمر غير الجائز قانونًا لذلك كان لزامًا تحصيل هذا المقابل بهذه الصورة طوال مدة وضع اليد، فاستطالة وضع اليد لا تكفي بذاتها لإنتاج حق ذاتي لواضع اليد يعفيه من أداء مقابل الانتفاع كحق مالي أصيل للدولة، ومن ثم لا جناح على الحكومة إن هي اتخذت من هذا الأمر سبيلًا من استئداء هذا المقابل حرصًا على الحقوق المالية للدولة واصرارًا منها على تحصيلها مادامت قد تجردت في موقفها من مظنة الميل أو الهوى ونأى تصرفها من شائبة إساءة استعمال السلطة وكان مُلهمها المحافظة على حقوق الدولة المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.