قالت دار الإفتاء المصرية، إن خروج الدم من غير السبيلين "القبل والدبر" لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم. وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمى عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم؟ أنهم استدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رجلين من أصحاب النبي حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه، وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي فلم ينكره». وأفادت بأنه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.