قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ". وأضافت، فى ردها على سؤال (هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا في البيت؟ أنه إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: "يكفينا أذان الحي وإقامتهم".. وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة .