امتلأ صندوق الفتوي بمسجد "خميس الكبير" بمحافظة كفر الشيخ بالكثير من أسئلة واستفسارات الرواد يطلبون بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم في حياتهم اليومية من قضايا ومشكلات فأجاب فضيلة الشيخ بدر عبدالعزيز إبراهيم الامام خطيب المسجد عن جانب منها بالآتي: * يسأل أحمد إبراهيم مصطفي محاسب قانوني: ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ ** الأذان والإقامة للمنفرد سنه وليسا بواجب لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان ولكن نظراً لكون الأذان ذكرا لله عز وجل وتعظيما له ودعوة لنفسه إلي الصلاة وإلي الفلاح وكذلك الإقامة "كان سنه" ويدل علي ذلك ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربك من راعي غنم علي رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة فيقول الله: "إنظروا إلي عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة" رواه أحمد وأبوداود. "خطبة الجمعة" * يسأل إبراهيم عبدالوهاب مدرس: هل يجوز سماع خطبة الجمعة من شريط مسجل إذا لم يتواجد الخطيب الكفء؟ ** لا يجوز الاكتفاء بسماع خطبة الجمعة من مسجل أومن الإذاعة أو التليفزيون ثم تقام الصلاة بل لابد من خطيب يؤدي الخطبة إذا تعذر من يجيدها أو من لا يخطئ في القرآن فإن الخطبة عند بعض الأئمة تحصل بمجرد صيغة فيها ذكر الله حتي بقراءة "قل هو الله أحد" وبعضهم إكتفي بعبارة فيها ترغيب وترهيب مثل: اتقوا الله لعلكم تفلحون وابتعدوا عن المعاصي حتي لا يعاقبكم الله.. فالخلاصة أن الخطبة أمرها سهل ولابد أن يؤديها واحد من الناس حتي تصبح صلاة الجمعة.. ومن أراد بعد ذلك ثقافة دينية بسماع شريط مسجل مثلاً فليكن بعد الإنتهاء من الصلاة أو قبل الصلاة. * يسأل جمال أحمد المصري طبيب بيطري: ما حكم الدين فيمن يقاطع أخاه المسلم؟ ** قال الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد بريء المسلم من الهجرة أي من إثم الهجر والخصام وكلما زادت مدة المصارمة والهجر زاد الإثم وكبرت الخطيئة وأشتد الوعيد للمتصارعين المتنازعين.. فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.. فعلي ذلك فالهجر حرام وقطع للأرحام ولا يجوز شرعاً. "تعجيل الزكاة" * تسأل رشا مفرح فهيم طالبة جامعية: هل يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إن كان فقيراً وهل يجوز تعجيل الزكاة؟ ** يجيب الشيخ بدر عبدالعزيز بقوله: يجوز للمرأة دفع زكاتها إلي زوجها الفقير لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يانبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم إبن مسعود أنه ووالده أحق من تصدقت به عليهم فقال صلي الله عليه وسلم: "صدقك إبن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم" "أخرجه البخاري" مختصراً ولأنه لا يجب علي المرأة نفقة الزوج فلا مانع من الدفع إليه كالأجنبي لأن الأصل جواز الدفع إلي الزوج لدخوله في الأصناف المستحقة للزكاة وليس في المنع نص ولا إجماع. * يسأل أشرف إبراهيم موسي محام: هل للصداق حد معين من المال؟ ** لم تجعل الشريعة الإسلامية حداً لقلته ولا لكثرته إذ الناس يختلفون في الغني والفقر ويتفاوتون في السعة والضيق ولكل جهة عادتها وتقاليدها فتركت التحديد ليعطي كل واحد علي قدر طاقاته وحسب حالاته وعادات عشيرته وكل النصوص جاءت تشير إلي أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمته.. بقطع النظر عن القلة والكثرة فيجوز أن يكون خاتما من حديد أو قدحا من تمر أو تعليما لكتاب الله وما شابه ذلك إذا تراضي عليه المتعاقدان.. فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت علي نعلين فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم فأجازه "رواه أحمد وابن ماجة والترمزي وصححه". "الدعاء علي المقابر" * تسأل إيمان إبراهيم عبدالعال بكالوريوس تجارة: ما حكم الدعاء علي المقابر أثناء تشييع جنازة المتوفي؟ ** يستحب الدعاء والاستغفار للميت عند دفنه والدعاء له بالتثبيت.. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" "رواه الحاكم" واستحب بن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها علي القبر بعد الدفن "رواه البيهقي بسند حسن". "والله تعالي أعلي وأعلم"