قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه يجوز صلاة قضاء الفرائض الفائتة في وقت الكراهة. جاء ذلك في إجابته على سؤال «أنا أقضي ما فاتني من صلوات الفجر يوميًا، فهل أصلي هذا القضاء بين السُنة والفريضة أم قبلهما؟»، . وأوضح قائلا: "له أن يقضي صلوات الفجر الفائتة، في أي وقت سواء قبل صلاة السُنة أو بين السُنة والفريضة، أو حتى بعد أداء الفريضة، مشيرًا إلى أن كل هذا جائز، لأن القضاء لا يدخل في دائرة النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة". وأضاف أن أداء صلوات النافلة المطلقة التي من غير سبب هي التي تدخل في أوقات الكراهة أن أما قضاء الفرائض فيجوز صلاتها في وقت الكراهة.