قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم إذا نوى شخص الصلاة مُنفردًا، ثم وجد شخصًا بجواره على اليسار فهل يجوز له أن يصلي معه جماعة دون الخروج من الصلاة، ويغيّر نيته؟. وأضافت لجنة الفتوى، أن مذهب الحنفية والمالكية: أنه «لو أحرم شخص بالصلاة منفردًا، ثم وجد إمامًا فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح»، أما مذهب الشافعية: أنه إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت إلا في صلاة الجمعة والصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر، والصلاة المعادة، فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته، وإلا لم تصح. وتابعت: أن الحنابلة عندهما روايتنا، والمذهب عندهم على الجواز إذا جمعتهما صلاة واحدة، إذا كان يصليان الظهر مثلًا. وأفادت بأن المسألة فيها خلاف وللسائل يأخذ بأي الآراء شاء.