* يسأل راجي ناجي: أحد معارفي يجمع بين الظهر والعصر معا كما جمع بين المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير ولما نهيته عن ذلك أحضر لي كتابا اسمه "إزالة الخطر عن جمع بين الصلاتين في الحضر" فوجدت فيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يجمع في السفر والحضر بعذر أو غير عذر أو مطر فما الحكم؟ ** أجاب الشيخ حسن مأمون مفتي الديار الأسبق: أمرنا الله سبحانه وتعالي بأداء الصلاة في أوقاتها قال تعالي: "إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا" ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب وقد اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي بين الظهر والعصر تقديما بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو تأخيرا بأن يؤخر الظهر حتي يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين في وقت ولو لعذر فإن جمع فسد الفرض الذي قدمه وصح مع الحرمة بطريق القضاء في الفرض الذي آخره إلا بعرفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ومزدلفة فإنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وقال المالكية يجوز الجمع لأسباب وهي السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة في آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة واشترطوا للسفر شروطا وقالوا إن الجمع خلاف الأولي فالأولي تركه كما قالوا إن الجمع للمرض جمع صوري بأن يصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري والعصر في أول وقتها الاختياري وهذا ليس جمعا حقيقيا لوقوع كل صلاة في وقتها وأما الجمع للمطر والطين مع الظلمة فيجوز في المغرب والعشاء بشرط أن يكون في المسجد وبجماعة وهو خلاف الأولي وأما الجمع في المنزل وللمنفرد في المسجد فغير جائز عندهم وقال الشافعية بجواز الجمع المذكور في السفر بشروط وقالوا إنه ضد الأولي لأنه مختلف في جوازه في المذاهب كما قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط وليس من الأسباب التي تبيح الجمع علي المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل وقال الحنابلة إن الجمع مباح وهو ضد الأولي وتركه أفضل ويسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخيرا بالمزدلفة وشرطوا في إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافرا سفرا يقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع وكذا في معيشته بتركه كما شرطوا لجواز الجمع شروطا أخري مبسوطة في كتبهم ومما ذكر يتبين رأي الفقهاء في الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. وعلي السائل إن أراد المزيد في مذهب من المذاهب أن يرجع إلي كتب المذهب الذي يريد الإيضاح فيه والله تعالي أعلم.