* يسأل طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر: أنا طالب علم تضطرني ظروف المذاكرة والسفر شبه اليومي النوم قبل العصر حتي بعد المغرب وأحيانا بعد المغرب حتي الفجر من الإجهاد فهل يجوز الجمع بين صلاتين؟ ** يجيب الدكتور احمد محمود كريمه الاستاذ بجامعة الأزهر: من المقرر شرعا أن المراد بجمع الصلوات شرعا: أداد الظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا. وأجمع الفقهاء علي مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم في وقت الظهر. وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة في وقت العشاء للحاج لفعله صلي الله عليه وسلم . وذهب جمهور الفقهاء الي جواز الجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء . جمع تقديم أو تأخير للسفر الطويل بشروط وقيود يضيق المقام عن ذكرها. وأجاز المالكية والحنابلة الجمع بين الصلاتين بسبب المرض. ورخص الجمهور في جواز الجمع بين الصلاتين بسبب المطر والثلج والبرد في الجملة . وذهب الحنابلة وبعض الشافعية الي جواز الجمع بسبب الخوف. وأجاز جماعة من أهل الحديث ووافقهم بعض أهل العلم الجمع لغير الأعذار المذكورة لما صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل "لابن عباس رضي الله عنهما لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته" ووردت أثار عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذلك. إذا علم هذا: فيجوز للأخ السائل أعانه الله وسدده الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر فإن كان في محل اقامته جمع بالاتمام. والمغرب والعشاء تقديما في وقت المغرب أو تأخيرا في وقت العشاء مع الاتمام في الحضر. أو الجمع والقصر للرباعيه أثناء السفر. مع الوضع في الاعتبار ألا يتخذ ذلك عادة. لأن من أفضل الأعمال "الصلاة في وقتها" و"إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا". * يسأل : محمد جودة من القاهرة مات أبي ولم يخرج زكاة المال فهل تسقط بموته أم لابد من إخراجها؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه زكاة امواله وهل تسقط الزكارة بالموت ام ذمته متعلقة بها. فقال المالكية والشافعية والحنابلة من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها وكان عاصيا وجب اخراجها من تركته وان لم يوص بها ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية بها أو حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي ولكن تنفذ من ثلث التركة كالوصية في مشهور مذهب المالكية ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي وأحمد وبهذا فلابد من اخراج زكاة المال الذي تركه ولم يزك عنه فإنه حق الله وحق المستحقين لها ودين الله أولي بالوفاء.