أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "قانون حماية الثورة " والذي نص على : المادة الأولى : من ارتكب جرائم ممن تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا على أن تشمل التحقيقات المشاركين في تلك الجرائم وما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى ، وتعتبر جرائم قتل المتظاهرين تابعة لتلك الجرائم المنصوص عليها . المادة الثانية : تعاد المحاكمات المنصوص عليها سابقا في حال ظهور أدلة جديدة خاصة بجرائم سبق الحكم فيها أمام القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها فقرار من وزير العدل فإذا كانت تلك الوقائع قد حكم فيها تتم إعادة المحاكمة ولا تسري الماديتين 455و 456 في الأحوال السابقة . المادة الثالثة : تنشئ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى " نيابة حماية الثورة" تشكل دائرة اختصاصها الجمهورية كامله وتشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة القضاة ويكون لهم سلطات قاضي التحقيق. المادة الرابعة : تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام من قوات التحقيق بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية : "الباب 7 و 12 و 13 و14 من الكتاب الثاني و 15 و 16 من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية و قتل وإصابة الثوار أو إخفاء معلومات أو أدلة تمكن النيابة من القصاص لشهداء الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة الأزمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق وتخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر هذه الجرائم. المادة الخامسة : يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله في مدة لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر ويعرض هذا القانون أمام مجلس الشعب الجيد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه. المادة السادسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره في 22 نوفمبر عام 2012.