قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز لمن أتى المسجد قبل أذان الجمعة أن يصلي نفلًا مطلقًا -أي: تطوعًا-، فيصلي ما شاء من الركعات إلى أن يؤذن لصلاة الجمعة. واستشهد «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة ركعتين قبل أذان الجمعة؟»، بما رواه البخاري (91) عن سَلْمَان الْفَارِسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». وأوضح مدير الفتوى: فقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الحديث: «فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ» يدل على مَشْرُوعِيَّة النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة، كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» (2/372). وأفاد في إجابته للسائل: وبناء على هذا، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات، ولكن بنية النفل -التطوع-، وليس السنة الراتبة للجمعة.