أعلنت اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الطارئ الذي انعقد منذ قليل عن تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة والتي تقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، حيث ناقش الاجتماع المواد الدستورية التي اقترحتها لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين بإشراف وكيل اللجنة حاتم زكريا. المواد المقترحة شملت كل ما يخص حرية التعبير والصحافة والإعلام والتنظيم النقابي، حيث نصت المادة الأولى على التأكيد على حرية الرأى وجاء نصها: "حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، ويجوز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب". وأوضحت المادة الثانية سلطة الصحافة بأنها سلطة رابعة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجة المبين فى الدستور والقانون ، ونصت المادة الثالثة على الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. وأكدت المادة الثالثة أن القانون يضمن إستقلال الصحافة والاعلام عن كافة السلطات ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية، والاحتكارية، فيما نصت المادة الرابعة على عدم توجيه الاتهام فى جرائم النشر للصحفيين بغير إدعاء مباشر ، بإستثناء ما يتعلق بالطعن فى أعراض الافراد والحض على العنف والتمييز . وأشارت المادة الخامسة إلى التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية والإفصاح، وجعلت للأفراد حق الحصول على المعلومة المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ، بشرط أن يحدد القانون الهيئات المسئولة عن المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعمالة ، بالإضافة إلى أن يحدد القانون مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد ، أو المتعلقة بالضرر بالمصالح الخاصة. وأعطت المادة السادسة الحق للإعلاميين والصحفيين فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية ، والحق أيضاً فى مباشرة عملهم فى مواقع الأحداث ، وذلك صوناً لحق المواطنين فى المعرفة ، بشرط أن يحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يحجب المعلومات أو يقدمها مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته وتكليفه . ونصت المادة السابعة على أن يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة ، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الاعلام ، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون، وضمان إلتزام مؤسسات الصحافة والاعلام بأصول أخلاقيات المهنة. وأوضحت أن المجلسين يتمتعان بالشخصية الإعتبارية ويكون لهما موازنة مستقلة ، ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص البث الإذاعي والتليفزيوني، بحيث يكون لهما سلطة الاشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وأخيرا انتهت المواد الدستورية المقترحة بعدم المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها، أو تنظيمها، كما أنه لا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها.