مدير مدرسة أشروبة: النظارة السوداء تسببت في غضب المحافظ    أحمد المسلماني يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي حول بناء الشخصية المصرية وإصلاح الإعلام    البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 11.6% في يوليو الماضي    محافظ المنيا يتفقد مشروعات تعليمية في بني مزار ويضع حجر أساس مدرسة جديدة    إصابة سوري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    ميرتس: لا تغيير في سياسة ألمانيا الجوهرية تجاه إسرائيل رغم حظر السلاح    مقتل 3 مسلحين وشرطي في هجوم جنوب شرقي إيران    خاص - شكوى رسمية من الأهلي ضد جماهير الزمالك    التعادل السلبي يحسم مواجهة البنك الأهلي وغزل المحلة في الدوري    تغريدة محمد صلاح تدفع إسرائيل للتعليق على واقعة استشهاد سليمان العبيد    شتيجن يوجه رسائل مفاجأة بجماهير برشلونة بعد انتهاء أزمته    حسام حسن ل"جمهور الأهلى": بعتذر لكم.. وأنا كنت بهدى الاحتفال لمؤمن زكريا    الإسكندرية تحتضن المصطافين.. ازدحام الشواطئ مع نسيم البحر وحرارة 34    تغيرات المناخ عنوان الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل    بنك مصر يوقع بروتوكولا ب124 مليون جنيه لتطوير مركز رعاية الحالات الحرجة بالقصر العيني    مستشار رئيس كولومبيا يزور منشآت طبية بالقاهرة والعاصمة الإدارية لتعزيز التعاون الصحي    وكيل صحة المنيا يشدد على الانضباط وتطوير الخدمات الصحية    عبدالغفار: «100 يوم صحة» تقدم خدمات علاجية ووقائية متكاملة بالمجان بجميع المحافظات    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    «من سنة إلى 15 عاما»..السجن ل4 بتهمة سرقة «هاتف» بالإكراه في بنها بالقليوبية    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    محمد الغبارى: ما تدعيه إسرائيل هو بعيد تماما عن الحق التاريخى    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    أحمد عبد العزيز يحصد جائزة الإبداع والتميز بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته ال 13    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    أهمية الاعتراف الغربي ب "الدولة الفلسطينية"    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    اندلاع حريق في "كافيه" بقليوب.. تفاصيل    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    الثلاثاء.. انعقاد ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بعنوان "الإعلام والتحليل الرياضي"    دخان حرائق الغابات الكندية يلوث أجواء أمريكا ويهدد صحة الملايين    عشان الجو حر النهارده.. 7 حيل ذكية لتبريد المنزل دون الحاجة لتكييف    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    الصحة تدرب أكثر من 3 آلاف ممرض ضمن 146 برنامجًا    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في محافظة نابلس    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأسيسية الدستور تناقش مقترحات بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام
نشر في المراقب يوم 18 - 07 - 2012


صورة أرشيفية
ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة التابعة للجمعية التأسيسية للدستور المواد الدستورية المقترحة من نقابة الصحفيين بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي.
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولى , الذى شارك في جلسة استماع مغلقة عقدتها اللجنة اليوم " الأربعاء " في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط , إن المناقشات أسفرت عن الاتفاق 6 مواد من بين 8 مواد يشملها المقترح , فيما اتفق على إحالة مادتين إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة التابعة للجمعية التأسيسية , لأنهما تقعان في نطاق عملها.
واضاف الولى أن المادتين اللتين أتفق على إحالتهما إلى لجنة الأجهزة الرقابية تنص أولاهما على :" حرية التعبير والصحافة والإعلام مضونة , ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر , ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب , ورقابة محددة في الأمور المتعلقة بأغراض الأمن".
أما المادة الثانية فتنص على :" يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة .. ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني , ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ".
وأوضح الولى أن المادتين ليستا محل خلاف وإنما أحيلتا الى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة بحكم الاختصاص , مشيرا إلى أن المجلس الوطني المقترح للصحافة سيكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وسيحل محل مجلس الشورى في ملكيته للصحف القومية وسيكون منوطا به تطبيق ميثاق الشرف الصحفي.
أما المواد التى حدث توافق حولها في المقترح المقدم من نقابة الصحفيين فهى ست مواد تنص الأولى على أن الصحافة سلطة رابعة , وهي سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
وتنص المادة الثانية على أن الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية والخاصة على النحو الذى القانون , وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن السلطات كافة , ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية.
وتنص المادة الثالثة على أنه لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق افدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بها بالنيل من سمعة الأشخاثص وأعراضهم والحض على العنف والتمييز.
وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإصلاح , وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة , ويحدد القانون الهيئات والنظم , التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات
المحاسبة في حالة الالمتناع عن إعماله , كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
أما المادة الخامسة فتنص على أنه للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية , وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث , وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة , ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه.
وتنص المادة السادسة على أنه لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها , ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
وأشار الولي إلى أن نقابة الصحفيين رأت أنها ليست بحاجة إلى باب مستقل في الدستور على غرار ما حدث في دستور 1980 , الذى تضمن بابا حول سلطة الصحافة , والاكتفاء بأن توضع هذه المواد ضمن باب الحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.