ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالجمعية التأسيسية للدستور، المواد الدستورية الُمقترحة من نقابة الصحفيين بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابى. وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولى، عقب جلسة الاستماع اليوم، إن المناقشات أسفرت عن الاتفاق على 6 مواد من أصل 8 مواد يشملها المقترح، على أن تحال مادتين إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة التابعة للجمعية التأسيسية بحكم الاختصاص. والمادة الأولى التى أُحيلت للجنة الأجهزة الرقابية تنص على أن "حرية التعبير والصحافة والإعلام مضمونة، ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب، ورقابة محددة فى الأمور المتعلقة بأغراض الأمن". أما المادة الثانية فتنص على "يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل عن سلطات الدولة، ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة.. ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى، ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة". وأشار الولى، إلى أن المجلس الوطنى المقترح للصحافة سيكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وسيحل محل مجلس الشورى فى ملكيته للصحف القومية وسيكون منوطا به تطبيق ميثاق الشرف الصحفى. أما ال(6) مواد التى شهدت توافق فهى ست مواد تنص الأولى على أن الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون. وتنص المادة الثانية على أن الحق فى تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية والخاصة على النحو الذى يالقانون، وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن السلطات كافة، ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق ادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بها بالنيل من سمعة الأشخاص وأعراضهم والحض على العنف والتمييز. وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإصلاح، وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم، التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية. أما المادة الخامسة فتنص على أنه للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة، ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه وتنص المادة السادسة على أنه لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها. وأشار الولى إلى أن نقابة الصحفيين رأت أنها ليست بحاجة إلى باب مستقل فى الدستور، والذى يضمن بابا حول سلطة الصحافة، والاكتفاء بأن توضع هذه المواد ضمن باب الحريات.