نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، الذى يجيز التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2014. وأعطى القرار الحق للوزير أو المحافظ أو مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بتشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات واضع اليد، ومعاينة العقار على الطبيعة وتحديد مقابل التصرف في الأرض.