وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة . تضمنت مواد القانون حق الجهة الإدارية المختصة في إزالة التعديات التي تقع على املاكها بالطريق الإداري بموجب قرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف،كما اجازت للجهة الإدارية التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بعد موافقة وزارة الدفاع في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضع اليد الذى او قام باستصلاحها او استزراعها من تاريخ العمل بهذا القانون. وينص القانون على ان يكون التصرف بالبيع او الايجار او الايجار المنتهي بالتمليك او الترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضعي اليد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط بالجريدة الرسمية ،كما تضمنت جواز مد هذه المدة مرة واحدة بموجب قرار رئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على ان يكون الطلب مصحوبا بايداع رسم فحص لايقل عن الف جنيه ولايزيد عن مائة الف جنيه ،ولايترتب ايه حقوق قانونية لواضعي اليد على تقديم الطلب المشار اليه وغيره من الإجراءات التمهيدية.