اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025فى المنيا    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات بشوارع حى غرب سوهاج    التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقارا بدون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية في الشرقية    عاجل - "الفرصة الأخيرة" أمام حماس قبل فتح أبواب الجحيم.. آخر تحذيرات ترامب بشأن غزة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    سموحة يفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى الدورى.. فيديو    وزير الخارجية يلتقي مندوبة الجابون الدائمة لدى اليونسكو    تابع الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان" 2025.. إليك قنوات العرض وبجودة عالية    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    خاص| ننشر صور تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادًا لفيضانات النيل    ترامب: إذا لم توافق الفصائل الفلسطينية على الصفقة سيفتح أبواب الجحيم كما لم يره أحد    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام اليوم    ترشح الخطيب.. غياب منسي.. تراجع صلاح.. مرض زيدان.. وكرة المونديال| نشرة الرياضة ½ اليوم    مسار يتفوق على الأهلي في قمة الدوري الممتاز للكرة النسائية    وزير الرياضة يهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر.. ويوسف: اللاعب أبدى مرونة كبيرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    يحيى الفخراني: الفنان يجب أن يختار أعمالًا تحمل قيم تعيش مع الجمهور    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل التقدم البري والقصف العنيف فى غزة    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    اسعار التوابل اليوم الجمعة 3-10-9-2025 في محافظة الدقهلية    صحة سيناء تعلن القضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    باراجواي تعلن دعمها الرسمي للدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو 2025    الحاخام هنري حمرة.. أول مرشح يهودي سوري منذ 1967 يعلن الترشح لمجلس الشعب السوري    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عائلية بسبب الميراث بالمنيا    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم القضاء الإدارى
نشر في صدى البلد يوم 01 - 11 - 2012

من الغريب الا يعلق اساتذة القانون الدستورى و الادارى فى مصر بعمق و بافاضة
و بمقالات علمية متنوعة على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى 45931 لسة 66 ق باحالة القانون رقم 79 لسنه 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعيه التاسيسية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسالة دستوريته. فالحكم نظرا لاهميته العلميه لو صدر فى فرنسا لكتبت الدوريات الفرنسيه عنه لمدة اشهر و انعقدت مؤتمرات علميه من مختلف الجمعيات العلميه لمناقشة حيثياته الواحده بعد اخرى كعادة الجمعيات العلميه التى ننتمى اليها .و لكن فى مصر كان الصمت المدوى من اساتذة القانون العام محزن و اثم ولا سيما صمت اساتذه القانون من اعضاء التاسيسية ذاتها ، و منهم من تدخل انضماميا بشخصه فى الدعوى فى جانب الادارة مما ينفى عنه عنصر الحيده واجب التوافر كعضو فى التاسيسية.
و الحكم ملئ بالدروس القانونية : اولا حول فكرة الدستور فى الفترة الانتقاليه. و ثانيا دروس يستفيد منها طالب القانون الادارى بالسنه الثانيه بكلية الحقوق حول طبيعة الاعمال الادارية و طالب السنه الثالثه حول مناط اختصاص القضاء الادارى المصرى. فلن ندرس بعد اليوم هذه الموضوعات كما لو كان هذا الحكم لم يصدر.
ومن جانبى سادرس للطلاب الفرنسيين تفوق مجلس الدوله المصرى على نظيره الفرنسى فى تحليل الطبيعة القانونيه للعمل الادارى الصادر من احدى غرف البرلمان. و تغليب المعيار الموضوعى فى التكييف القانونى للعمل. و لن يغرب عن ذهنى و انا اقوم بتدريس هذا الحكم فى للطلاب الفرنسيين ذلك الصمت العلمى المشين الذى لا يتناسب البته مع الاهميه العلميه للحكم ذاته على مستوى التحجيج القانونى و التكييف العلمى السديد.
اولا . موضوع الدعوى
فى الشق العاجل ، طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التاسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها وقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
فلقد سبق ان اصدر رئيس مجلس الشعب المنحل قراراً بفتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية خلال يومي 9 ، 10/6/2012 وتم دعوة مجلس الشعب إلي جلسة طارئة يوم 11/6/2012 لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. و من البديهى ان قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية قد صدر باطلاً لمخالفته الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشان التاسيسية الاولى كما انه صدر قبل إصدار قانون تنظيم عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ليحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يُرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستور لمصر و حتى يجرى الاختيار من بين المؤهلين للقيام بهذه المهمة، ويحدد إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب وفقاً للضوابط وقواعد محددة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص. وكل ذلك لم يتحقق .
ثانيا : الاساس القانونى الفاسد لتحصين التاسيسية
المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة بذاتها مُحصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادي ، وهو لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها لا يجوز اتخاذه موطناً او تكاة لاستنزاف اختصاص القضاء الادارى او تقليصه او سلبه . فيظل القاضى الادارى اذن صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الادارية. إذ أن الاختصاص المقرر دستورياً لأية جهة من جهات القضاء ليس مجرد حق لهذه الجهة أو تلك ، وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التي ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات، والأصلح في تدقيق الحقوق المتنازع عليها أمامها.
و ستظل هذه الحيثية و صمة عار فى جبين هذا التشريع الفاسد الذى قصد به بالفعل نزع اختصاص طبيعى من مجلس الدوله من خلال محاوله بائسة و فاشله لتغليف عمل ادارى يجهل حتى بعض اساتذة القانون مع الاسف طبيعته المعقده و ذلك باعطائه ثوبا لا يغير اى شئ من جوهره و لا من كنهه و لا من طبيعته. .
و هنا تلقن محكمة القضاء الادارى درسا لاستاذة القانون الذين فات عليهم انهم امام نوع جديد من الاعمال الادارية لم يخبروه قط فى تاريخهم العلمى لتعلقه بقرار اختيار اعضاء لجنة او جمعية تاسيسية. و هو و لئن كان عملا من اعمال البرلمان الا انه قطعا ليس تشريعا بالمعنى المعروف الذى يعصم العمل عن رقابة القضاء الادارى . ذلك انه قرار ادارى فردى او جماعى باختيار اعضاء و فقا لمعايير محدده.
و لذا بسطت المحكمة رقابة المشروعية على هذا العمل رغم رفض البعض عن جهل بطبيعة هذا العمل الجديد فى تاريخ القانون العام المصرى و عاملته فى النهايه شانه شان كل عمل إداري بطبيعته ولو صدر من السلطة القضائية أو السلطة التشريعية استناداً إلي معيار موضوعي يعول على طبيعة العمل بغض النظر عن السلطة التي صدر عنها. وهنا يبدع القاضى الادارى المصرى فى التاصيل و التحليل عندما يقرر فى وضوح ردا على مزاعم تجهل علم القانون بكل اسف فيؤكد الحكم:
" انه قد يصدر عن السلطة التشريعية بعض الأعمال الإدارية ومنها إصدار قرارات إدارية كتلك التى تصدر من مكتب مجلس الشعب أو من مكتب مجلس الشورى في شأن الأمور الإدارية المنصوص عليها في لائحة كل مجلس وقد يصدر من كل مجلس قرارات إدارية بناء على تصويت يجري بين أعضائه، ومثال ذلك القرارات التي كانت تصدر باختيار أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وفي لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يصدره مجلس الشورى من قرارات باختيار رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والقاعدة في هذا الشأن أن كل القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التشريعية تخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة". و بالفعل فاى غرابة فى ذلك؟
ثالثا. درس لمجلسى الشعب و الشورى :
الحكم الصادر منذ ايام يتبنى ذات منطق الحكم الصادر بشان التاسيسية الاولى و لا يناقضه بل يؤيده بوضوح اذ تقول محكمة القضاء الادارى " إن السلطة التشريعية لا تختص بوضع دستور جديد لمصر وأن كل اختصاصها هو انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد. والانتخاب في المفهوم القانوني يعني اختيار الأفضل، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بمعرفة الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلسي الشعب هو في حقيقته عمل إداري يصدر في شكل قرار إداري ، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين".
رابعا : درس لاعضاء التاسيسية الحاليه حول مفهوم الدستور.
عندما يضطر القضاء الجليل ان يلقن الساسه درسا يرد به على مشهد سياسى محزن و مبكى لهزله و عدم و عيه بالمسئولية التاريخيه الواقعة على عاتقهم ، فصوته هنا يجب ان يسمع بانتباه فالحدث نادر و الامر جلل. ذلك ان تطلع الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي: " دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية ، يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الزكية التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا". اى درس و اى رد ابلغ من ذلك؟
خامسا :دروس للسلطة التنفيذيه و لاساتذة القانون العام.
إن ما تضمنته المادة (1) من القانون المشار إليه من إخضاع القرارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية يؤدي إلي سلب اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليه في المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/201 و هو الأمر الذي يشوبه مخالفة المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى
كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، لان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية
، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء
كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار، وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى
ان مجلس الدوله المصرى يدخل بهذه الحيثية من انبل الابواب تاريخ القضاء الادارى الحديث لانه يضع لاول مرة اسس نظرية التصحيح التشريعى الرجعى و شروطها القانونية الثلاث و هى اولا .الا يغير التصحيح الرجعى من طبيعة العمل القانونى المراد تصحيحه، و ثانيا . الا تحجبه من رقابة قاضيه الطبيعى اية موانع. و ثالثا. الا ينطوى التصحيح الرجعى على تدخل فى سير العدالة و هو ما يتفق مع مجمل الشروط التى وضعها القضاء الدستورى الفرنسى الحديث .
سادسا. وعى مجلس الدوله بالواقع السياسي الحالى:
اشارت المحكمة بوضوح و بما لا مجال فيه للشك و لا المواربه الى سوء استعمال السلطة و الانحراف بها من جانب من اصدر القرار و ذلك بعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية وأقيمت طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها، وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها ، غافلاً عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحاً للحقيقة القانونية. نعم هذا ما حدث : جرح للحقيقة القانونية و جهل تام بعلم القانون لم نره من قبل.
و من هنا تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية لذا حكمت بوقف الدعوى ، وبإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
امل ان اكون اعطيت لهذا الحكم حقه فى هذا الحيز الضيق و امل ان يهتم اكثر اساتذة القانون بمصر بتحليل و تاصيل احكام القضاء فهى اكشف و ابلغ فى معرفة القانون الوضعى عن النظرات الحزبيه الضيقة التى يبعثها روح الجهل و عدم الموضوعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.