لطلاب الثانوية العامة 2025.. مد التقديم لاختبارات القدرات حتى 30 يوليو    "قومي الطفولة" يقدم الدعم ل"طفل العسلية" في الغربية    انتخابات الشيوخ.. محافظ القاهرة للمواطنين: المشاركة واجب وطني    ب 432 مليون جنيه.. البترول: ضبط 14.4 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعه بشكل غير مشروع    الكرملين: بوتين يلتقي مستشار خامنئي لبحث تطورات البرنامج النووي الإيراني    بعد توقيع "المرأة العارية".. ترامب يطالب مالك صحيفة "وول ستريت جورنال" بتعويض 10 مليارات دولار    "سيتسلم الاستغناء".. مصدر يكشف موقف "لاعب الأزمة" في الزمالك    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    بعد رحيل مودريتش.. ماهو ترتيب قادة ريال مدريد بالموسم الجديد؟    رسمياً.. وزير التعليم يحدد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025    مصرع طالب غرقًا في ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية    إيرادات السبت.. "الشاطر" الأول و"المشروع X" بالمركز الثالث    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    الصبر مفتاحكم.. 3 أبراج تواجه حظ سيء خلال الشهور القادمة    عبد الغفار يناقش تعديل أسعار خدمات التأمين الصحي المتعاقد عليها مع الجهات الخارجية    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء    نائب محافظ الجيزة يبحث تطوير المنطقتين الصناعيتين بالصف وجرزا    خطوات التقديم لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7    بلدة تايوانية تشهد أسوأ أضرار جراء الأمطار منذ 50 عاما    صراع إنجليزي على كولو مواني بعد تألقه مع يوفنتوس    المفتي: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني.. ويجب ضبط استخدامه بميثاق أخلاقي عالمي    بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز بعد رفض عرضين    رغم عدم إعلانها رسميًا.. الفلسطيني آدم كايد يظهر داخل الزمالك (صورة)    شعبة الأدوية: الشركات الأجنبية تقلص حجم إنتاجها في السوق المحلية.. وبعضها تستعد للتخارج    «المالية» تُخصص 5 مليارات جنيه لجهاز تنمية المشروعات    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو وحركة 23 مارسالأحد، 20 يوليو 2025 12:06 م    برلمانيون: الأجهزة الأمنية تواجه بكل حزم كافة المخططات الإرهابية    الجبهة الوطنية يكثف نشاطه وجولاته الإنتخابية لدعم مرشحه بالبحيرة    تفاعل جماهيري مع فلكلور القناة في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    قيادي بالمؤتمر: بيان الداخلية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الإخوانى.. ويقظة الأمن أفشلت مخططتهم لاستهداف الوطن    محمد حمدي يعلق على فترة تواجده بالزمالك واعتزال شيكابالا وانتقال زيزو للأهلي    وداعا "للأمير النائم".. 20 عاما من الغيبوبة تنتهي بقصة خالدة في الصبر والإيمان    انطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالإسكندرية    طلب أخير من وسام أبوعلي لعمال غرفة ملابس الأهلي.. أحمد حسن يكشف    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    رفع 17 طن من القمامة بمدينة الأقصر والمخلفات الملقاة بترعة المعلا بمدينة الطود.. صور    قناة "مصر قرآن كريم" تحيى ذكرى رحيل الشيخ محمود علي البنا    ندوة لمناقشة كتاب "ثورة عبد الناصر" ووثائق ثورة يوليو للمؤرخ جمال شقرة.. الأربعاء 23 يوليو    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    توفى بعدها بدقائق.. تشييع جثامين أم ونجلها من كنيسة الأزهرى ببنى سويف.. صور    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    رحلة الرزق انتهت.. حوض المرح ابتلع الشقيقات سندس وساندي ونورسين بالبحيرة    غلق 143 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    مصرع عجوز سقطت من شرفة الطابق الثامن بالإسكندرية.. وأسرتها تكشف السبب    محافظ أسيوط يعلن التسلم الابتدائي لجناح توسع بمدرسة نوال يؤانس الإعدادية بنات    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    البلطي بين 90 و100 جنيه.. أسعار الأسماك في مطروح اليوم الأحد 20 يوليو 2025    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم القضاء الادارى :دروس لاساتذة القانون و لاعضاء التاسيسية
نشر في الوفد يوم 01 - 11 - 2012

من الغريب الا يعلق اساتذة القانون الدستورى و الادارى فى مصر بعمق و بافاضة
و بمقالات علميه متنوعة على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى الدعوى 45931 لسة 66 ق باحالة القانون رقم 79 لسنه 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعيه التاسيسية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسالة دستوريته.
فالحكم نظرا لاهميته العلميه لعلم القانون لو صدر فى فرنسا لكتبت الدوريات الفرنسيه عنه لمدة اشهر و انعقدت مؤتمرات علميه من مختلف الجمعيات العلميه لمناقشة حيثياته الواحده بعد اخرى كعادة الجمعيات العلميه التى ننتمى اليها .و لكن فى مصر كان الصمت المدوى من اساتذة القانون العام محزن و اثم ولا سيما صمت اساتذه القانون من اعضاء التاسيسية ذاتها ، و منهم من تدخل انضماميا بشخصه فى الدعوى فى جانب الادارة مما ينفى عنه عنصر الحيده واجب التوافر كعضو فى التاسيسية. و الحكم ملئ بالدروس القانونية : اولا حول فكرة الدستور فى الفترة الانتقاليه. و ثانيا دروس يستفيد منها طالب القانون الادارى بالسنه الثانيه بكلية الحقوق حول طبيعة الاعمال الادارية و طالب السنه الثالثه حول مناط اختصاص القضاء الادارى المصرى. فلن ندرس بعد اليوم هذه الموضوعات كما لو كان هذا الحكم لم يصدر. و من جانبى سادرس للطلاب الفرنسيين تفوق مجلس الدوله المصرى على نظيره الفرنسى فى تحليل الطبيعة القانونيه للعمل الادارى الصادر من احدى غرف البرلمان. و تغليب المعيار الموضوعى فى التكييف القانونى للعمل. و لن يغرب عن ذهنى و انا اقوم بتدريس هذا الحكم فى مادة القانون العام المقارن للطلاب الفرنسيين ذلك الصمت العلمى المشين الذى لا يتناسب البته مع الاهميه العلميه للحكم ذاته على مستوى التحجيج القانونى و التكييف العلمى السديد.
اولا . موضوع الدعوى
فى الشق العاجل ، طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التاسيسية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها وقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
فلقد سبق ان اصدر رئيس مجلس الشعب المنحل قراراً بفتح باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية خلال يومي 9 ، 10/6/2012 وتم دعوة مجلس الشعب إلي جلسة طارئة يوم 11/6/2012 لمناقشة قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. و من البديهى ان قرار فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية قد صدر باطلاً لمخالفته الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشان التاسيسية الاولى كما انه صدر قبل إصدار قانون تنظيم عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ليحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يُرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستور لمصر حتى يجرى الاختيار من بين المؤهلين للقيام بهذه المهمة، ويحدد إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب وفقاً للضوابط وقواعد محددة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص.
ثانيا : الاساس القانونى الفاسد لتحصين التاسيسية
المشرع الدستوري قصد من النص الخاص بمجلس الدولة في الدستور استحداث جهة قضائية قائمة بذاتها مُحصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق التشريع العادي ، وهو لم يقف في دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلي إلغاء القيود التي كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته فحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأن ما يقرره الدستور من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها لا يجوز اتخاذه موطناً او تكاة لاستنزاف اختصاص القضاء الادارى او تقليصه او سلبه . فيظل القاضى الادارى اذن صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الادارية. إذ أن الاختصاص المقرر دستورياً لأية جهة من جهات القضاء ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك ، وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التي ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات، والأصلح في تدقيق الحقوق المتنازع عليها أمامها.
و ستظل هذه الحيثية و صمة عار فى جبين هذا التشريع الفاسد الذى قصد به بالفعل نزع اختصاص طبيعى من مجلس الدوله من خلال محاوله بائسة و فاشله لتغليف عمل ادارى يجهل حتى بعض اساتذة القانون مع الاسف طبيعته المعقده و ذلك باعطائه ثوبا لا يغير اى شئ من جوهره و لا من كنهه و لا من طبيعته. .
و هنا تلقن محكمة القضاء الادارى درسا لاستاذة القانون الذين فات عليهم انهم امام نوع جديد من الاعمال الادارية لم يخبروه قط فى تاريخهم العلمى لتعلقه بقرار اختيار اعضاء لجنة او جمعية تاسيسية. و هو و لئن كان عملا من اعمال البرلمان الا انه قطعا ليس تشريعا بالمعنى المعروف الذى يعصم العمل عن رقابة القضاء الادارى . ذلك انه قرار ادارى فردى او جماعى باختيار اعضاء و فقا لمعايير محدده.
و لذا بسطت المحكمة رقابة المشروعية على هذا العمل رغم رفض البعض عن جهل بطبيعة هذا العمل الجديد فى تاريخ القانون العام المصرى و عاملته فى النهايه شانه شان كل عمل إداري بطبيعته ولو صدر من السلطة القضائية أو السلطة التشريعية استناداً إلي معيار موضوعي يعول على طبيعة العمل بغض النظر عن السلطة التي صدر عنها. وهنا يبدع القاضى الادارى المصرى فى التاصيل و التحليل عندما يقرر فى وضوح ردا على مزاعم تجهل علم القانون بكل اسف فيؤكد الحكم:
" انه قد يصدر عن السلطة التشريعية بعض الأعمال الإدارية ومنها إصدار قرارات إدارية كتلك التى تصدر من مكتب مجلس الشعب أو من مكتب مجلس الشورى في شأن الأمور الإدارية المنصوص عليها في لائحة كل مجلس وقد يصدر من كل مجلس قرارات إدارية بناء على تصويت يجري بين أعضائه، ومثال ذلك القرارات التي كانت تصدر باختيار أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وفي لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يصدره مجلس الشورى من قرارات باختيار رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والقاعدة في هذا الشأن أن كل القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التشريعية تخضع لرقابة المشروعية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة". و بالفعل فاى غرابة فى ذلك؟
ثالثا. درس لمجلسى الشعب و الشورى :

الحكم الصادر منذ ايام يتبنى ذات المنطق للحكم الصادر بسان التاسيسية الاولى و لا يناقضه بل يؤيده بوضوح اذ تقول محكمة القضاء الادارى " إن السلطة التشريعية لا تختص بوضع دستور جديد لمصر وأن كل اختصاصها هو انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد. والانتخاب في المفهوم القانوني يعني اختيار الأفضل، واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بمعرفة الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلسي الشعب هو في حقيقته عمل إداري يصدر في شكل قرار إداري ، ولا تتغير طبيعته لمجرد صدوره من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.
رابعا : درس لاعضاء التاسيسية الحاليه حول مفهوم الدستور.
عندما يضطر القضاء الجليل ان يلقن الساسه درسا يرد به على مشهد سياسى محزن و مبكى لهزله و عدم و عيه بالمسشوليه التاريخيه الواقعة على عاتقهم ، فصوته هنا يجب ان يسمع بانتباه فالحدث نادر و الامر جل ذلك ان تطلع الشعب المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلي: " ، دستور يكون للشعب لا عليه ، يرسي الحكم الرشيد، ويمنع الاستبداد والطغيان، يضبط السلطة لمصلحة الحرية ، يمنع استئثار فرد أو أسرة أو جماعة بالحكم، ويحقق حكم الشعب وسيادته، دستور يليق بمصر وبالدماء الزكية التي سالت من أجلها، يكتبه الشعب بعيداً عن سلطة حكامه، دستور للمصريين في أي مكان كانوا وفي أي زمان عاشوا
خامسا :دروس للسلطة التنفيذيه و لاساتذة القانون العام.
إن ما تضمنته المادة (1) من القانون المشار إليه من إخضاع القرارات المحددة في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية يؤدي إلي سلب اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليه في المادة 48 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/201 و هو الأمر الذي يشوبه مخالفة المادة 48 من الإعلان الدستوري التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية ، وحكم المادة المشار إليها واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، فالقرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 هي قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى
كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، لان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوماً لرقابة أية جهة قضائية
، ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلي إحدى جهات القضاء
كما أن ما تضمنته المادة الأولى المشار إليها من إخضاع القرارات المنصوص عليها في تلك المادة للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة (21) من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة، وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنته المادة (47) من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، فالقانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريباً ، ولم يتضمن القانون أي ضوابط للاختيار، وصدر قانون المعايير خالياً من المعايير، الأمر الذي يشير إلي أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى
ان مجلس الدوله المصرى يدخل بهذه الحيثية من انبل الابواب تاريخ القضاء الادارى الحديث و المتطور لانه يضع لاول مرة اسس نظرية التصحيح التشريعى الرجعى و شروطها القانونية الثلاث و هى اولا .الا يغير التصحيح الرجعى من طبيعة العمل القانونى المراد تصحيحه، و ثانيا . الا تحجبه من رقابة قاضيه الطبيعى، و ثالثا. الا ينطوى التصحيح الرجعى على تدخل فى سير العدالة و هو ما يتفق مع مجمل الشروط التى وضعها القضاء الدستورى الفرنسى .
سادسا. وعى مجلس الدوله بالواقع السياسي الحالى:
اشارت المحكمة بوضوح و بما لا مجال فيه للسك و لا المواربه الى سوء استعمال السلطة و الانحراف بها من جانب من اصدر القرار و ذلك بعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية وأقيمت
طعون عديدة ضده أمام المحكمة، فقُصد من المادة الأولى المشار إليها تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استعمالها، وقد لجأ المشرع في سبيل ذلك إلي إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها تخالف نوعها وكنهها وجوهرها ، غافلاً عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها في ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة، تتنافى مع أبسط قواعد الفهم القانوني ، ويعد استعمالها في غير ما وضعت لها جرحاً للحقيقة القانونية.
و من هنا تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية
لذا حكمت بوقف الدعوى ، وبإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
امل ان اكون اعطيت لهذا الحكم حقه فى هذا الحيز الضيق و امل ان يهتم اكثر اساتذة القانون بمصر بتحليل و تاصيل احكام القضاء فهى اكشف و ابلغ فى معرفة القانون الوضعى عن النظرات الحزبيه الضيقة التى يبعثها روح الجهل و عدم الموضوعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.