ورد إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول صاحبه "طلبت زوجتي مني الطلاق فقلت لها سأمنحك توكيلًا بتطليق نفسك متى شئتِ وقلت لها (طلقي نفسك إذا شئتِ) فقالت (طلقت نفسي منك) فهل هي طالق حاليًا؟ وإذا كانت كذلك فما مقدار العدة حيث إنها في النفاس؟ وأجابت لجنة الفتوى، أن من قال لزوجته المدخول بها طلقي نفسك إذا شئت فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعيًا ولزوجها مراجعتها في العدة، فإذا انقضت العدة انقلب الطلاق الرجعي إلى بائن بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها مالم يكن الطلاق مكملا للثلاث. وأوضحت، أن عدة من وقع الطلاق عليها وهي في مدة النفاس تكون بانقضاء ثلاث حيضات بعد النفاس.