ورد إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "طلبت زوجتى منى الطلاق فقلت لها سأمنحك توكيلًا بتطليق نفسك متى شئتِ وقلت لها (طلقى نفسك إذا شئتِ) فقالت (طلقت نفسى منك) فهل هى طالق حاليًا؟ وإذا كانت كذلك فما مقدار العدة حيث إنها فى النفاس؟ وأجابت لجنة الفتوى، أن من قال لزوجته المدخول بها طلقى نفسك إذا شئت فطلقت نفسها وقع الطلاق رجعيًا ولزوجها مراجعتها فى العدة، فإذا انقضت العدة انقلب الطلاق الرجعى إلى بائن بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها مالم يكن الطلاق مكملا للثلاث، وعدة من وقع الطلاق عليها وهى فى مدة النفاس تكون بانقضاء ثلاث حيضات بعد النفاس.