قالت دار الإفتاء، إن الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أي واحدة منها مِن منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم. واضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استعمالي لقطرة الأنف في نهار رمضان، حيث إني من غيرها لا أستطيع التنفس من الأنف، وأنا أستخدمها من سنوات طويلة مرتين يوميا، وأنا لا أستطيع إطعام ستين مسكينا؟ أن وضع النقط في الأنف (ويُسمّى عند الفقهاء الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) يُعَدُّ مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى ما وراء الخيشوم، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. وأضافت: وليس عليك إطعام ستين مسكينًا، وإنما عليك إعطاء مسكين واحد مُدٍّا من طعام عن كل يوم تضع نقط الأنف فيه أو قيمة ذلك، والمد ربع صاع، أي أنك يلزمك إخراج ما يساوي ربع زكاة الفطر عن كل يوم تفطر فيه، فإن لم تستطع فانتظر حتى يتوفر لك هذا المبلغ، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.