بيت الزكاة: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الحملة الميكانيكية وورشة حي غرب المنصورة    «الوزراء» يوافق على مجموعة قرارات استراتيجية لتعزيز الاستثمار والخدمات العامة    محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع للأدوية والصناعات الكيماوية بمدينة بلطيم    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    محافظ البحيرة تتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبرى كفر الدوار العلوي    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    بيطري المنيا يواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة السعار    قطر للطاقة: أعلنا حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز والمنتجات ذات الصلة    وزير الحرب الأمريكي: قضينا على البحرية الإيرانية تماماً    كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد    وزير الرياضة يستقبل السفير الإسباني بمصر    تأجيل محاكمة العامل المتهم بقتل زوجته بالإسكندرية حرقًا    انقلاب سيارتين نقل أعلى كوبري إيتاي البارود بالبحيرة وإصابة شخصين    رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد درويش أستاذ البلاغة والنقد الأدبى    تعرف على فعاليات وندوات ثقافة أسيوط اليوم    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    عندما يرتدي الشر بدلة أنيقة في مسلسل عين سحرية    تحرك عاجل من رمد المنصورة لفحص عيون الأطفال المبتسرين بحضانات طلخا المركزي    كاف يعلن توقيت وموعد مباراتي بيراميدز الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا    رئيس جامعة مدينة السادات: نعمل على تنفيذ خطط التطوير وفق جداول زمنية محددة    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    تأجيل محاكمة عامل أشعل النيران فى زوجته بالإسكندرية بسبب خلافات الشهر المقبل    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع يزداد سوءا بالشرق الأوسط جراء الحرب.. ويجب حماية المدنيين    طلب إحاطة ل مدبولي ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالًا من المواطنين بزعم توظيفها    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    تحالف مؤسسي لدعم الطفولة المبكرة وبناء جيل المستقبل    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    فرص مهاجم اتحاد جدة تتضاءل في الظهور بالدربي    محافظ الإسكندرية ووزير النقل يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ترام الرمل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون لمواجهة خطف الأطفال وهتك عرضهم والاتجار بهم
نشر في صدى البلد يوم 04 - 06 - 2017

تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بمشروع قانون موقع من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأكد الخولى أن التعديلات تضمن التصدي لما أسمته خطف الأطفال ومواقعهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، موضحا أن هذا يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعي ودمارًا محققا للأسر التي هي أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره، وهو ما استوجب تدخلا تشريعيا فى مجابهة هذه الجرائم الخطيرة وردع من تسول له نفسه من شياطين الإنس ارتكابها.
وقال في المذكرة الإيضاحية إن مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي تنص على إلزام الوالدين بالرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للاستهزاء والسخرية، وإن المادة 93 من الدستور المصري تلزم الدولة المصرية بكل العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها، إضافة لذلك فإن أي أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع فيما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونصت التعديلات على أن يتم استبدال نصوص المواد أرقام "267 – 268 – 269 – 283 – 285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290 - 291" فى البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، بالنصوص الآتية:
"مادة (267)": من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
ونصت مادة "268" في التعديل على أن: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام.
ونصت المادة (269) على أن: كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد.
ونصت مادة "283" على أن: كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن المشدد.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن.
مادة (285): كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ونصت مادة (286) على أن: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالي كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام.
بينما نصت مادة (287) على أن: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
أما مادة (288) فنصت على أن : كل من خطف شخص بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى.
مادة (290): كل من حبس طفلًا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسورًا أو حروقًا أو أي عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام.
ونصت مادة (291) على أن: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو التسول، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه"، كما تستبدل بنصوص المواد أرقام (16 - 116 مكررًا أ) فى البابين الثاني والثامن من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، بالنصوص الآتية:
مادة (16): يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقم قومي له وصور شخصية لوالديه.
مادة 116 مكررًا (أ): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبات كل من:
(أ) - استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، إضافة لذلك تم استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، كما شمل التعديل أيضا إضافة بعض البيانات لشهادة الميلاد.
كما تمت إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.