طالبات الدمج بمدارس الفيوم في زيارة تعليمية لكلية الآثار الأحد المقبل    إنفوجراف| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 26 نوفمبر 2025    مياه الفيوم تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لإعداد كوادر فنية شابة.. صور    وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في لبنان وندعم التوجهات السياسية والسلمية    أوكرانيا تحدد خطوطها الحمراء تجاه خطة السلام الأمريكية.. ما الذي لا تقبله كييف؟    صاغته أذرع (الإيباك) .. أكاديميون ومحللون: قرار تصنيف ( الإخوان) صنع في تل أبيب    أبوريدة يدعم المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب    تشكيل بايرن ميونخ أمام آرسنال في دوري الأبطال    محمد رضوان: تكريمي من مهرجان شرم الشيخ الأول لي في المسرح    تكريم الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    خالد أبوبكر عن واقعة مدرسة "سيدز": اعترافات المتهمين وتطابقها مع أقوال الصغار تكشف هول الجريمة    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    أم مكة تستأنف على حكم حبسها في اتهامها ببث محتوى خادش    ضبط المتهم بالتعدي على سيدة وسرقتها فى السلام    التيك توكر أم مكة تستأنف على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    عماد زيادة بطلاً أمام مي عز الدين في مسلسل " قبل وبعد"    محمد شردي: المتحدة تواصل دعم المواهب وإبراز المبدعين ب دولة التلاوة وكاستينج    الكاميرات ليست حلاً «2»    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    حبس عاطل بتهمة تهديد جيرانه فى قنا    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة    سيف الحرية.. يوسى كوهين يكشف كواليس فشل خطة التهجير.. مدير الموساد السابق: مصر رفضت الفكرة والرئيس السيسي أسقطها بالكامل.. ويكشف كواليس حرب الظل بين تل أبيب وطهران لسرقة الأرشيف النووى واستهداف العلماء فى طهران    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا 20 ديسمبر بقصر عابدين    "الألحان الخالدة" تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    حسام حسني: المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريا في مواجهة الفيروسات الجديدة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    وكيل صحة بني سويف: إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي ب 2 مليار جنيه    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    الزمالك يخطط لعودة رضا هيكل لتدعيم صفوف الطائرة    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا    عُمان والبحرين يكملان عقد المتأهلين لكأس العرب 2025 في قطر    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    الحكم محمود البنا يستغيث بالرئيس السيسي على مواقع التواصل    خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة آدمسون بالفلبين    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر بتغيب شقيقه بسوهاج    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    «إرادة المصريين تتصدّى لمحاولات التخريب.. رسائل قوية في مواجهة حملات الإخوان للتشويه»    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون لمواجهة خطف الأطفال وهتك عرضهم والاتجار بهم
نشر في صدى البلد يوم 04 - 06 - 2017

تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بمشروع قانون موقع من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأكد الخولى أن التعديلات تضمن التصدي لما أسمته خطف الأطفال ومواقعهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، موضحا أن هذا يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعي ودمارًا محققا للأسر التي هي أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره، وهو ما استوجب تدخلا تشريعيا فى مجابهة هذه الجرائم الخطيرة وردع من تسول له نفسه من شياطين الإنس ارتكابها.
وقال في المذكرة الإيضاحية إن مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، والتي تنص على إلزام الوالدين بالرعاية الطبية والتعليمية والنفسية والصحية والغذائية للطفل، حتى اختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض للاستهزاء والسخرية، وإن المادة 93 من الدستور المصري تلزم الدولة المصرية بكل العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها، إضافة لذلك فإن أي أعمال عنف يتعرض لها الطفل تخضع فيما نص عليه الدستور فى المادة 52 منه بأن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونصت التعديلات على أن يتم استبدال نصوص المواد أرقام "267 – 268 – 269 – 283 – 285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290 - 291" فى البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، بالنصوص الآتية:
"مادة (267)": من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
ونصت مادة "268" في التعديل على أن: كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالإعدام.
ونصت المادة (269) على أن: كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد.
ونصت مادة "283" على أن: كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيًا تكون العقوبة السجن المشدد.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيًا فتكون العقوبة السجن.
مادة (285): كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ونصت مادة (286) على أن: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالي كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام.
بينما نصت مادة (287) على أن: كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
أما مادة (288) فنصت على أن : كل من خطف شخص بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجني عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى.
مادة (290): كل من حبس طفلًا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسورًا أو حروقًا أو أي عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام.
ونصت مادة (291) على أن: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو التسول، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه"، كما تستبدل بنصوص المواد أرقام (16 - 116 مكررًا أ) فى البابين الثاني والثامن من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، بالنصوص الآتية:
مادة (16): يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقم قومي له وصور شخصية لوالديه.
مادة 116 مكررًا (أ): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبات كل من:
(أ) - استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.
حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، إضافة لذلك تم استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، كما شمل التعديل أيضا إضافة بعض البيانات لشهادة الميلاد.
كما تمت إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.