أول تعليق من الرئيس السيسي على توقيع اتفاق إنهاء الحرب بغزة    ضربات أمنية متواصلة لضبط المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية    وزير الاتصالات يشهد تخريج 5 آلاف متدرب في مجال الأمن السيبراني    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    انتخابات النواب: 39 مرشحًا بجنوب القاهرة لانتخابات النواب 2025 بينهم 24 مستقلًا    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من الانتظام في تدريبات الأهلي    منتخب مصر بصورة داخل الطائرة: أنجزنا المهمة.. وفى الطريق راجعين    عقد الاجتماع الأول لدعم التحول الرقمى لتحسين بيئة الاستثمار الخاص بتقرير جاهزية الأعمال    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    صحة المنوفية: استمرار الجاهزية القصوى وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى    9 نصائح فعّالة لتقليل استهلاك البنزين والسولار والحفاظ على كفاءة سيارتك    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    حقيقة تغيير امتحان اللغة العربية لصفوف النقل| مصدر بالتعليم يكشف    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    محافظ أسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر المجيدة    بالحبر الطائر: صوت المرأة المتلاشى تحت وطأة القهر والخيبات    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    تيودور بلهارس يعزز التعاون الدولى مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة البلهارسيا    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية    منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون للتصدى لجرائم خطف الأطفال وتعذيبهم وسرقة الأعضاء
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 06 - 2017

الخولى يقترح تعديلات تشترط بصمة قدم الطفل وصورة الوالدين فى شهادة الميلاد والإعدام لخاطفى حديث الولادة
تقدم عضو مجلس النواب، طارق الخولى، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، للتصدى لخطف الأطفال واحتجازهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم.
وقال الخولى فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون: «لقد ساد فى زمننا هذا، شرور الجرائم وأكثرها غلظة، كخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى ودمارا محققا للأسر التى هى أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره».
واعتبر الخولى أن التدخل التشريعى واجب للتصدى لهذه الجرائم، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل 11 مادة من البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
وجاء فى مشروع القانون أن تنص المادة (267): «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجنى عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».
أما المادة (268) فاقترح أن تنص على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم عليه بالإعدام».
وبشأن هتك العرض تتضمن المشروع فى المادة (269): «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد».
أما المادة (283) فنصت على أن «كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة السجن المشدد».
ويعاقب المشروع فى المادة (285) كل من عرض طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر، وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فيما تعاقب المادة 286 الفاعل بالاعدام اذا ترتب على ترك الطفل انفصال عضو من أعضائه، أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام .
وتنص المادة (287) :«كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».
أما المادة (288) فتنص على أن «كل من خطف شخصا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجنى عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة» .
وبشأن الخطف نصت المادة (289) على «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى» .
فيما نصت المادة (290) من مشروع القانون على أن «كل من حبس طفلا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسور أو حروق أو أى عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام» .
وشمل مشروع القانون بعض التعدلات على قانون الطفل، فتنص المادة (16) على أن يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية: يوم الولادة وتاريخها، نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه، اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ، أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقم قومى له وصور شخصية لوالديه .
واقترح تعديل المادة 116 مكررا (أ) لتكون: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.