منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه    تكريم تلميذة عثرت على 17 ألف جنيه وأعادتها لصاحبها في قنا    وزيرا التعليم والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم    محافظ الإسكندرية يتفقد جراج هيئة النقل العام بمحرم بك لرفع كفاءة الأتوبيسات ودعم أسطول النقل    محافظ بورسعيد يتفقد منطقة الجوهرة ويوجه بإزالة الإشغالات    شريف فتحي: نطبق خطط تسويقية لكل سوق سياحي وأساليب حديثة للترويج    الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع ملك البحرين: المصير العربي واحد    غزة.. ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و247 شهيدا    أثليتك: مبابي سيلعب ضد مانشستر سيتي في هذه الحالة    وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية    مقترحات برلمانية لإضافة مادة جديدة تضمن التدرج في الجزاء الوظيفي بقانون تحليل المخدرات    تأجيل نظر قضية مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية على يد زوجته إلى إبريل المقبل    «الوطنية للإعلام» تشكر الرئيس السيسي على إعطاء الإذن لإطلاق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم    ننشر نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر    محافظ بني سويف يهنئ بلال سيف لفوزه بلقب الموسم الأول من مسابقة «دولة التلاوة – ترتيل»    هيمنة مصرية على التصنيف العالمي للإسكواش.. "عسل" يحافظ على الصدارة وزكريا يقتحم "التوب تين"    رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر    قبل العيد.. ضبط لحوم وسلع غذائية مجهولة المصدر في حملات مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ    الطقس غدا مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 15 درجة    ضبط طن أسماك سردين وبوري مملح غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر بالقليوبية    هجوم جوي إسرائيلي يستهدف مركزا فضائيا في طهران    هؤلاء السبب، أول تعليق من محمد كامل بعد فوزه بمسابقة دولة التلاوة    رسائل دعم لفلسطين وانتقادات لسياسات ترامب في حفل الأوسكار    "اعرف حقك.. اعرف واجبك" ندوة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة العاصمة    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات 16 مارس 2026    «الرعاية الصحية» تُنهي معاناة مريض بجنوب سيناء بزرع منظم قلب ثلاثي الحجرات    دكتور رمضان| ليه قياس الضغط بيتغير في الصيام؟    طبيب يحذر من إزالة اللوز واللحمية قبل هذا الأمر    الكشف على 144 طالب بمدارس بنها بقافلة طبية لجامعة بنها بمبادرة من أجل قلوب أطفالنا    وزير الصحة يزور المركز الروسي «دميتري روجاتشيف» للتعاون في علاج أورام وأمراض الدم لدى الأطفال    باحتفالية ليلة القدر.. السيسي يكرر دعوته لوقف التصعيد بالمنطقة والسعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة    جامعة قناة السويس تحتفي بطلاب ذوي الهمم في حفل الإفطار السنوي وتكرّم الفائزين بالمسابقة الدينية    الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    وداع رمضان    "الترجي يصفع الأهلي".. كيف تناولت الصحافة التونسية نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟    لابورتا: ميسي سيظل مرتبطاً ببرشلونة ونجوم الجيل الذهبي قد يعودون لخدمة النادي    أيرلندا تحتفل بجيسي باكلي بعد إنجازها التاريخي في أوسكار 2026    الشرقية استعدت لعيد الفطر المبارك    النواب يطالبون بالتدرج فى محاسبة الموظف متعاطى المخدرات.. ومقترح بالإيقاف 3 أشهر    رانيا محمود ياسين تشيد بأداء ريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»    العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر    طرح لحوم بلدي بسعر 320 جنيهًا للكيلو بمنفذ حي الجناين بمدينة موط بالداخلة    غرفة عمليات إيران العسكرية.. ماذا نعرف عن مقر خاتم الأنبياء؟    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    "كتابٌ لا يغسله الماء"    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تشيد بمسلسلات المتحدة فى شهر رمضان.. إنفوجراف    فيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات حرب إيران رغم ضغوط العملة    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    ماكرون: لا بد أن تتوقف هجمات إيران على جيرانها    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صواريخ إيرانية وانطلاق صفارات الإنذار في النقب وغلاف غزة    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون للتصدى لجرائم خطف الأطفال وتعذيبهم وسرقة الأعضاء
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 06 - 2017

الخولى يقترح تعديلات تشترط بصمة قدم الطفل وصورة الوالدين فى شهادة الميلاد والإعدام لخاطفى حديث الولادة
تقدم عضو مجلس النواب، طارق الخولى، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، للتصدى لخطف الأطفال واحتجازهم والاعتداء عليهم وتعذيبهم.
وقال الخولى فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون: «لقد ساد فى زمننا هذا، شرور الجرائم وأكثرها غلظة، كخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وهو ما يشكل خطرا داهما على الأمن المجتمعى ودمارا محققا للأسر التى هى أساس المجتمع ومكمن تماسكه واستقراره».
واعتبر الخولى أن التدخل التشريعى واجب للتصدى لهذه الجرائم، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل 11 مادة من البابين الرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
وجاء فى مشروع القانون أن تنص المادة (267): «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجنى عليه صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».
أما المادة (268) فاقترح أن تنص على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم عليه بالإعدام».
وبشأن هتك العرض تتضمن المشروع فى المادة (269): «كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد».
أما المادة (283) فنصت على أن «كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة السجن المشدد».
ويعاقب المشروع فى المادة (285) كل من عرض طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر، وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فيما تعاقب المادة 286 الفاعل بالاعدام اذا ترتب على ترك الطفل انفصال عضو من أعضائه، أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام .
وتنص المادة (287) :«كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».
أما المادة (288) فتنص على أن «كل من خطف شخصا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجنى عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة» .
وبشأن الخطف نصت المادة (289) على «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالإعدام، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه أو كان المخطوف أنثى» .
فيما نصت المادة (290) من مشروع القانون على أن «كل من حبس طفلا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسور أو حروق أو أى عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام» .
وشمل مشروع القانون بعض التعدلات على قانون الطفل، فتنص المادة (16) على أن يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية: يوم الولادة وتاريخها، نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه، اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ، أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقم قومى له وصور شخصية لوالديه .
واقترح تعديل المادة 116 مكررا (أ) لتكون: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.