الدولار ب50.91 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-4-2025    المتظاهرون رفعوا الراية السوداء، رئيس الشاباك السابق: العصيان المدني بدأ ضد نتنياهو    ترامب: السفن الأمريكية يجب أن تعبر قناتي السويس وبنما مجانًا    الزوراق البحرية الإسرائيلية تقصف منطقة المواصي جنوبي غزة    شوقي غريب: أتوجه بالشكر لإدارة المريخ السوداني وأشعر أنني بين إخوتي (فيديو)    بيراميدز يوجه صدمة قوية ل الزمالك (تفاصيل)    بينهم صيدلي وعاملين فندق شهير وسورية.. مصابون في حادث سقوط ديكور حفل تامر حسني    تفجيرات تسرق الفرحة.. مصر بين الألم والرجاء بأحد السعف في أبريل 2017    حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة بعد إجراء مباحثات بشأن وقف العدوان على غزة    موعد مباراة النصر القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    هل استغل الرئيس الأوكراني جنازة البابا فرنسيس للترويج لنفسه؟    أوكرانيا: تسجيل 156 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة    بعد إعلان فسخ التعاقد.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لكولر    السعودية: منع دخول أي شخص إلى مكة خلال موسم الحج إلا لمن يحمل تأشيرة حج    رسميًا خلال أيام.. إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات الاستعلام (رابط مباشر)    أحمد شوبير يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي    فيديو | ريم مصطفى تسخر من مشهدها المتداول في «سيد الناس» وتثير تفاعلاً واسعًا    حار نهاراً والعظمى في القاهرة 28.. حالة الطقس اليوم    تحذير عاجل.. واتساب سيتوقف عن دعم هذه الهواتف بعد 8 أيام (التفاصيل)    1600 جنيه.. الحكومة تعلن موعد وتفاصيل زيادة المرتبات رسميًا    ارتفاع أسعار الأخشاب يهدد استقرار سوق الأثاث في دمياط    جامد أوي ورجله حرير.. أحمد موسى: عاوزين اللعيب ده في الأهلي (فيديو)    مباراة مجنونة.. فيران توريس يسجل التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد    انطلاق المؤتمر الدولي الخامس بالأزهر حول «بناء الإنسان في ضوء التحديات المعاصرة»    مستشار بالأكاديمية العسكرية يكشف سر رفض الشعب تنحي جمال عبد الناصر    مصلحة الضرائب: أنهينا 55 ألف نزاع قضائي مع الممولين.. والبيروقراطية انتهت لم تعد موجودة    مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    ضبط جزار يبيع كيلو اللحمة ب900 جنيه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة    ملامحها اتغيرت.. نجلاء بدر تثير الجدل بعد إجراء عملية تجميل (فيديو)    ليلى زاهر تثير الجدل بصورها مع هشام جمال وتُعلق: «أنا الفتاة الأكثر حظًا» (صور)    أوبرا دبي تقيم حفلًا إضافيًا لكاظم الساهر في 18 مايو بعد نفاد تذاكر الليلة الأولى    2 مايو.. الإعلان عن موعد حفل محمد عبده في دار الأوبرا المصرية    5 أطعمة ممنوعة على مرضى النقرس والتهاب المفاصل ( احرص على تجنبها)    تجاهلها يرفع من استهلاك الكهرباء.. 5 خطوات لتنظيف التكييف مع دخول الصيف    انتظم على تناول الشاي.. مشروبات تقلل الكوليسترول الضار في الدم    تجاهل الأعراض المبكرة ..عادات تفعلها يومياً تجعلك عرضة للأعراض للقولون العصبي    على الطريقة الشامية| كيفية عمل الهريسة الحارة    «ترجع لعصر الملك فاروق».. تفاصيل إحباط تهريب 11 عملة أثرية في مطار برج العرب (صور)    لحام وحديد بديل.. بيان عاجل بشأن ما يحدث في كوبري الزوايدة بالإسكندرية (صور)    انهيار منزل من 3 طوابق في سوهاج -صور    جامعة المنصورة تستضيف وزير الآثار الأسبق في ندوة علمية ومناقشة رسالة دكتوراه.. صور    الحكومة الإيرانية تحذر من التكهنات بعد انفجار في ميناء رجائي    خالد بيبو: علاقة كولر بالأهلى وصلت إلى طريق مسدود.. وتعرضت لحرب بدون سبب    «بعد فقدان المونديال».. 3 مباريات عالمية لا تنسى لكولر مع الأهلي    عصام إمام من زفاف ابنته يطمئن الجمهور على الزعيم عادل إمام: بخير وزي الفل    تحديات في الحياة المهنية والشخصية.. حظ برج العقرب اليوم 27 أبريل    محمد سمير ندا بعد حصد جائزة "البوكر": لم أتوقع الضجة حول رواية "صلاة القلق"    غدًا.. الثقافة تختتم ملتقى سيناء لفنون البادية بالعريش    النصر يكتسح يوكوهاما مارينوس برباعية ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا.. فيديو    أمانة التعليم ب«مستقبل وطن» تكشف تفاصيل ختام مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    البلشي: هناك تخوفات من يوم الانتخابات ولكنني أشعر دائمًا بالأمان وسط الصحفيين    سعر الذهب اليوم الأحد 27 أبريل محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. متى تبدأ وكيف يحتفل بها المسلمون؟    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    أمين الإفتاء: السخرية على السوشيال ميديا إيذاء للإنسان وتصنيفها من الكبائر    أمين الفتوى يوضح جزاء من يمنع الميراث عن أخواته: يمنع الله عنه ميراثه في الجنة (فيديو)    موعد عيد الأضحى.. هلال شهر ذو الحجة يولد الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصدر مرسوماً بقانون بتغليظ العقوبة علي جرائم الاغتصاب والتحرش والخطف
نشر في الأخبار يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات علي التحرش بالأنثي.
ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام »762، 862، 962، 962 مكرر 882، 982، 603 مكرر من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (692) :
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن وإذا كان سنه لم يتجاوز إثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289) :
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فاذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني الي إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة الأولي فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 71 ربيع الآخر سنة 2341 ه الموافق 22 مارس سنة 1102.
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.