تعديل المخططات التفصيلية لمدينة القرين بمحافظة الشرقية    رئيس البنك الدولي يؤكد الحرص على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر    أخبار الأهلي : 3 تعديلات في ملعب التتش بفرمان من كولر    ليفربول يواجه أزمة تجديد عقود النجوم مع سلوت.. هل يرحل صلاح وأرنولد؟    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    الحكومة تكشف حقيقة تغيير التصميم الفني لجواز السفر المصري    قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بشرق سوريا    جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية حول أنظمة تشغيل الحاسب للموظفين والطلاب    بدء اختبار المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا وإتاحة الاستعلام عن مقر الامتحان    مباشر مباراة مصر ضد المجر لكرة اليد (0-0) في أولمبياد باريس لحظة بلحظة    لأول مرة.. بدء الدراسات العليا بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بقناة السويس    إنفوجراف| أسعار الذهب اليوم السبت 27 يوليو    تحرير 95 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة في حملات على مراكز ومدن أسيوط    «الصحة»: إعادة توزيع الأدوية الراكدة وإصلاح الأجهزة المعطلة في مستشفيات سوهاج    "واشنطن بوست": ترامب ونتنياهو يلتقيان وسط توترات سياسية وشخصية    إعلام إسرائيلي: مقربون من وفد المفاوضات يؤكدون أن نتنياهو خطط للأزمة الحالية    حالة واحدة تؤدي لحدوث تسونامي في البحر المتوسط.. خبير مناخ يحذر    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 573 ألفا و510 جنود منذ بدء العملية العسكرية    أوكرانيا وبولندا تتفقان على تطوير خدمات النقل والسكك الحديدية    إجلاء أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرقي الصين بسبب إعصار "جايمي"    بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية اليوم    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27 يوليو 2024    اليوم.. جولة ميدانية لوزير التموين في الإسكندرية    الشيبي ل جمهور الزمالك: لن نركع إلا لله    «صناع الخير»: قاعدة البيانات تسمح بتوزيع مساعدات «إيد واحدة» على المستحقين    وزير الإسكان يُصدر 26 قراراً لإزالة التعديات بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي الغربي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 يوليو 2024    «الأرصاد»: تأثر البلاد بكتل هوائية بادرة.. والعظمى على القاهرة تسجل 35 درجة    ضبط 3 متهمين اختطفوا حقيبة من محصل بالعسيرات سوهاج    مراسل «دي إم سي» يستعرض فعاليات مهرجان العلمين اليوم: أبرزها حفل «المصريين»    إعلام فلسطينى: 10 شهداء فى غارات للاحتلال على خان يونس جنوب غزة    سيلين ديون تتحدى مرضها وتغنّي في افتتاح أولمبياد باريس.. ظهرت بأداء مذهل    عمر كمال مع سالي عبد السلام في سهرة خاصة على القناة الأولى    «التعليم العالي» تُغلق كيانًا وهميًا في أسيوط    وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام    فدائي ووجه ضربات موجعة للإنجليز، الوجه الآخر ل رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية    مشادة بين أحمد كريمة وياسمين الخطيب: «مش هسمحلك تعبثي في الإسلام    اليوم.. بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي الدور الثاني بالفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-7-2024    عباس شراقي: لدينا احتياطي جيد من المياه بالسد العالي    سر تصدر آمال ماهر للتريند.. تفاصيل    غرق شاب أسفل كوبري أسوان الملجم أثناء سباحته بالنيل    ما هو وقت صلاة الضحى ؟ سبب تسميتها بهذا الاسم؟    14 ميدالية ذهبية بانتظار الحسم في اليوم الأول من أولمبياد باريس    «مش هيقدر ومستحيل».. تعليق مثير ل إكرامي على قرار عودة ميدو من الاعتزال (فيديو)    وسط حالة من الرعب والقلق.. إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار قديم بالمحلة    محضرين ضد بعض.. التفاصيل الكاملة ل مشاجرة المخرج محمد سامي مع مركز صيانة    دار الإفتاء تكشف حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها    «زي النهارده».. وفاة المخرج يوسف شاهين 27 يوليو 2008    50 مصري نجحوا في إدارة قناة السويس بعد التأميم    أول تعليق من مارسيل كولر بعد عبور عقبة المصري    تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم بالرحمانية قبلي في نجع حمادي.. صور    الصحة العالمية تعلن إرسال مليون لقاح ضد شلل الأطفال لغزة    مخاطر استمرار الحمى لأكثر من 24 ساعة    بالرابط المعتمد ل(علمى وأدبى) نتيجة الثانوية العامة 2024 وطرق الحصول عليها لحظة إعلانها    وسط أجواء حماسية وعودة كوكا.. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء أوزبكستان    واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان استمرار تجميد الأصول الروسية    هل يمكن زراعة الكبد من الموتى للأحياء؟.. خبير يرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصدر مرسوماً بقانون بتغليظ العقوبة علي جرائم الاغتصاب والتحرش والخطف
نشر في الأخبار يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات علي التحرش بالأنثي.
ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام »762، 862، 962، 962 مكرر 882، 982، 603 مكرر من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (692) :
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن وإذا كان سنه لم يتجاوز إثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289) :
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فاذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني الي إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة الأولي فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 71 ربيع الآخر سنة 2341 ه الموافق 22 مارس سنة 1102.
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.