التعليم تحذر المدارس من التطرق إلى القضايا الخلافية السياسية أو الحزبية أو الدينية    البلطى ب72 والبورى 110.. سعر السمك اليوم الجمعة 29-9-2023 في سوق العبور    المواعيد الشتوية لغلق الكافيهات والمحلات.. التنفيذ يبدأ من اليوم    آخر تحديث.. سعر الذهب في الأسواق اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023    محافظ الدقهلية: إزالة عدد من مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية بعدد من المراكز    13 قتيلا وأكثر من 50 مصابا في تفجير استهدف سيارة نائب مدير الشرطة بباكستان    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر "صخرة الأمن والاستقرار" فى المنطقة    أزمة قوية تهدد مشاركة الأهلي في كأس السوبر بالإمارات    مفاجأة سارة.. السيسي يستجيب لطلب أشرف فولة ويوافق على علاجه    طقس قطر اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023    تحرير 393 محضرًا تموينيًا في المنوفية    سحب 2368 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة    عنبة على سرير المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    نيللي كريم: "يشرفني أن أكون جزءا من فيلم "فوي فوى فوى"    عروض إنشاد دينى من 15 دولة وتكريم للرموز الفنية.. أبرز مشاهد ختام مهرجان سماع    دعاء يوم الجمعة للرزق.. «يا رب إن كان رزقي في السماء انزله»    أشرف فولة ل «المصري اليوم»: الهرمونات والمكملات لم تتسبب في مرضي    الأوقاف: إطلاق 10 قوافل وافتتاح 22 مسجدا اليوم    شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر - بث مباشر    أستاذ جهاز هضمي: تجربة مكافحة فيروس سي في مصر ناجحة وغير مسبوقة    التشكيل المتوقع لبرشلونة في موقعة إشبيلية في الليجا    الهلال يختار ملعبه الجديد    مدارس الأقصر تستقبل 300 ألف طالب في بداية العام الدراسي الجديد    كيف يمكن الاقتداء بالنبي؟.. وكيل الأوقاف سابقا يجيب | فيديو    اليونيسف: نزوح أكثر من 16 ألف طفل بسبب فيضانات ليبيا    المشاط: البنك الدولي يعرض أولويات المرحلة المقبلة بمصر للتمويلات التنموية    رهان مارسيل كولر الجديد.. السويسري يجهز مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي    موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى فى بطولة الكونفدرالية    إعداد القادة: اختتام فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة    قبل فتح الاشتراك بمشروع العلاج، 6 قرارات هامة من اتحاد المهن الطبية    محكمة استئناف نيويورك ترفض طلب ترامب تأجيل محاكمته المدنية فى قضية الاحتيال    القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تدعو للدعم العاجل للفارين من كاراباخ إلى أرمينيا    مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية ببنها    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ببنى سويف    إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى أطفيح    «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة ل7 أكتوبر المقبل    تقرير: حظر التجارب النووية في العالم قد لا يستمر طويلا    مقتل 3 سيدات جراء قصف روسي في مدينة "خيرسون" الأوكرانية    وصول أكثر من 2000 مهاجر يوميا إلى مدينة إل باسو الأمريكية الحدودية    طارق الشناوي يكتشف خطأ في درس سميحة أيوب بالصف السادس الابتدائي: استسهال وسبهللة    تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فريد: فحوصات طبية جديدة اليوم    متحدث التعليم: تفعيل الغياب الإلكتروني والزي الموحد لضبط العملية التعليمية    معهد إيفو يرصد تزايدا في الشركات التي تعتزم زيادة الأسعار في ألمانيا    وزير الإسكان يتابع تنفيذ 2064 وحدة «سكن كل المصريين» في السويس    نقيب المحامين: الإعلان عن تفاصيل مستشفى النقابة خلال الشهر المقبل    جامعة الأزهر تشيد بجهود جمعية «أصدقاء لبن الأم المصرية»    كفر الشيخ: تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس    أسعار الفراخ اليوم 29-9-2023 تصدم المصريين.. أرقام غريبة مش هتصدقها    الكتاتيب| نواة التعليم هنا تحفظ القران وتتعلم القراءة والكتابة    تعرض الفنان محمد فريد لوعكة صحية    تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة نجاح سلام    الدوري الإسباني| أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا في ليلة طرد موراتا    علي أبو جريشة: الإسماعيلي يسعى لحل أزمة القيد قبل يناير    وليد توفيق يهدي الشعب المصري أغنية جديدة بمناسبة انتصار أكتوبر (فيديو)    نيللي كريم: مسلسلات ال30 حلقة بتكون مش جاهزة.. ومنى زكي كسرت الدنيا في رمضان    فضل الصلاة على الرسول في يوم الجمعة    رئيس حزب الجيل يشيد برد الهيئة الوطنية للانتخابات على الادعاءات الكاذبة    رحلة "شمس" الأولى.. طبيب مشارك في واقعة الولادة داخل القطار يكشف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصدر مرسوماً بقانون بتغليظ العقوبة علي جرائم الاغتصاب والتحرش والخطف
نشر في الأخبار يوم 01 - 04 - 2011

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات علي التحرش بالأنثي.
ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102 وعلي قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام »762، 862، 962، 962 مكرر 882، 982، 603 مكرر من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد .. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (692) :
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن وإذا كان سنه لم يتجاوز إثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة (289) :
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
فاذا كان المخطوف أنثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة علي وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجاني الي إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا في الجريمة الأولي فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 71 ربيع الآخر سنة 2341 ه الموافق 22 مارس سنة 1102.
المشير حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.