قال الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوي بدار الافتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا، فالمال يصدق على كل ما له قيمة مالية، حيث أجاز الامام ابو حنيفة إخراج زكاة الفطر مالًا وليس شرطًا فى إخراجها حبوبًا ، ورأى العلماء أنه من الممكن أن تخرج قيمة. وأضاف ممدوح، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن زكاة الفطر تكون عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين ، أما الحمل -الجنين- فلا يجب إخراجها عنه إجماعًا ولكن يستحب. وأضاف أمين الفتوي بدار الافتاء المصرية، أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وتكون للفقراء والمساكين حيث قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . وتابع أنه لا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة.