أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    انقطاع المياه بعد ساعات.. استعدوا الآن    انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك| صور    سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر.. استقرار كامل أمام الجنيه 12-12-2025    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    9 شهداء إثر انهيارات متتالية وغرق واسع جراء المنخفض الجوي في غزة    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    الاحتلال: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله    سلوت: ليس لدي أسباب تجعلني أرغب في رحيل صلاح.. وهذا ما يجب حدوثه المرة المقبلة    بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في أحد فنادق مدينة لوسيل بالدوحة    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    الحماية المدنية بالفيوم تواصل جهودها لانتشال 3 جثامين لمنقبين عن آثار    تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    مصر وقبرص تمضيان قدماً في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الصرف الصحي يهدد الأموات بالغرق والأحياء بالمرض في فاو قبلي بقنا    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    جوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    المنيا تحسم أصواتها.. 116 ألف ناخب يشاركون وعلي بدوي وأبو بريدعة في الصدارة    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    ترامب: أمريكا ستختتم العام باستثمارات قيمتها 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا تحيل قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية
نشر في صدى البلد يوم 20 - 05 - 2017

قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، إحالة المواد (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985 إلى المحكمة الدستورية العليا، في شأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ.
وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد 12 و14و20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامى درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعداما للأحكام القضائية وليس عدوانا فحسب، وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وصدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعنى تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.
وأوضحت المحكمة أن إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ، لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور ويشكل تدخلا محظورا في أعمال القضاء وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدوانا على استقلال القضاء.
وأشارت المحكمة إلى أن المحاكمة العادلة هي المنصفة للمتهم وليس تحقيق عدل شكلي يُكتفى فيه بوقوف المتهم أمام قاض وتنتفى إذا كان مصير حكم القضاء معلقا غير نافذ حتى يصدق عليه رئيس الجمهورية، ولا يجوز للسلطة التشريعية تمكين السلطة التنفيذية بإجهاض قرارا قضائي وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارا قضائيا ولا أن يحور الآثار التى رتبها، وأن القضاء يستقل بشئونه كافة ومنح رئيس الجمهورية الاختصاص بإلغاء الأحكام في حالة الطوارئ لا يبقى معه أي استقلال ويحيل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وحكم القاضي لا يلغيه إلا قاضى مثله وحكم المحكمة لا يلغيه إلا المحكمة المختصة بالطعن.
وأضافت المحكمة أن قانون الطوارئ يتقيد بالضوابط المقررة للعمل التشريعي وأهمها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، وصدوره بناء على نص في الدستور لا يعنى أن يتجاوز باقي نصوصه.. مشيرة إلى أن دستور 1923 ودستور 1930 أجازا تعطيل بعض أحكام الدستور وقتيا فى زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية، وأن الدستور الحالي لم يتضمن نصا مماثلا ويحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية تعطيل أى حكم من أحكام الدستور يمس استقلال القضاء أوحقوق وحريات المواطنين مهما كانت الذريعة، فضلا عن أن الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية أى صفة قضائية تجعل منه معقبا أو رقيبا على أحكام القضاء مثل التصديق على الأحكام وإلغائها والأمر بإعادة المحاكمة، وأن تعليق نفاذ الأحكام فى حالة الطوارئ على تصديق رئيس الجمهورية ومنحه الإلغاء وإعادة المحاكمة أمر ينطوى على تسخير القضاء لرئيس الجمهورية.
وجاء الحكم في ضوء الدعوى المقامة بطلب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 21 سبتمبر 2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المقيدة برقم 2 لسنة 2010 كلى الزيتون بجلسة 15 يونيو 2014 (قضية خلية الزيتون الإرهابية) ببراءة الطاعن محمد فهيم عبد الحليم حماد وآخرين وبإعادة محاكمتهم أمام هيئة أخرى.
وأضافت الدعوى: بناء على هذا "القرار المخالف والصادر من جهه غير مختصة" أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على سند من القول بأن قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية سلطة التعدي على حجية الأحكام وأن ممارسة رئيس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية غير مشروع، فإن ذلك يثير مسألة أولية تتعلق بمدى دستورية المواد الواردة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في التعقيب على أحكام القضاء وإلغائها وحسم تلك المسألة ضروري للفصل في الطعن الماثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.