قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد، ضد رئيس الوزراء، تعليقًاوبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد 12 و 14و 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية وأبقت الفصل فى المصروفات، فى أول حكم من نوعه منذ (70) عامًا من تاريخ صدور قانون الطوارئ فى الخمسينيات بشأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التى يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى فى ظل حالة الطوارئ. وأكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم وإلا كان ذلك إعداماً للأحكام القضائية وليس عدواناً فحسب . وأضافت أن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية وصدور قانون الطوارئ بناء على نص فى الدستور لا يعنى تجاوز باقى نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.