من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الأحد حكمها في دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء قانون الطوارئ. هذا وقد فرضت الأجهزة الأمنية كردونات أمنية على مداخل ومخارج المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها الدعاوى الثلاث. وتسببت الكردونات الأمنية المكثفة فى توقف حركة المرور على طريق كورنيش المعادى من الناحيتين، القادم من حلوان إلى التحرير والعكس. وكانت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة في 12 مايو الماضي قد قررت حجز الدعاوى الثلاث للحكم في جلسة اليوم. حيث تنطق المحكمة اليوم بحكمها في قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي". وهذه القضية محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، علي نسق القضية التي أدت إلي صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012. وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، حيث أوصى التقرير أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى. كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوي للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع. كما تنطق المحكمة الدستورية في جلسة اليوم بحكمها في الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى. كما أوصى التقرير احتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 التي تحصن هذه القانون من نظره أمام القضاء الإداري، ومن ثم فإن نظر القانون يصبح من اختصاص القضاء الإداري ويحدد مدى سلامة تشكيل الجمعية من عدمه. وشهدت الجلسة الماضية مفاجأة حيث أثبت خالد فؤاد المحامي، مقيم دعوي بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في محضر الجلسة أنه يطلب ترك الخصومة في الدعوي (التنازل) مما تسبب في مشادات بينه وبين المتداخلين تضامنيا معه في الدعوي. وفي المقابل، تنازل محامي الحكومة وهو ممثل هيئه قضايا الدولة، عن الخصومة، بناء علي تنازل المدعي، ويشير ذلك إلي احتمال انتهاء الدعوي.. كما تنطق المحكمة الدستورية اليوم بحكمها في طعن محال إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.
الدعوى تطالب بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفعيله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي. وقد جاء تقرير هيئة المفوضين يؤيد بطلان القانون مما يعطي مؤشرا كبيرا على احتمال إلغاء القانون في جلسة اليوم. يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد فعل قانون الطوارئ أخيرًا لمدة شهر حينما فرض حالة الطوارئ بمدن القناة "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية"، على خلفية الأحداث التي وقعت في بورسعيد، بعد الحكم بإعدام 21 متهمًا في مجزرة إستاد بورسعيد.