أكد النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع القانون الخاص بتجريم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها، لم يُحال إلى لجنة الزراعة حتى هذه اللحظة لافتا إلى ضرورة توقيع أقصى عقوبة على كل من تسول له نفسه الإضرارا بالمواطنين. وتابع تمراز فى تصريح ل"صدى البلد"، أن اللجنة ستنظر فى المشروع بعناية شديدة وتوضيح كيفية اثبات الحالة حتى لايتم معاقبة أحد زورا نتيجة الصاق التهم الباطلة به. وأشار النائب، إلى أن عقوبة حبس من يقوم ببيع لحومة الحمير والكلاب للشعب يجب أن يقابله رقابة شديدة على الاسواق، وعن توقيع غرامة تصل ل 500 ألف جنيه أكد النائب أنه مبلغ ليس ضخما أمام الجريمة المرتكبة. وكان تقدم النائب اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها. وجاء نص المشروع كالتالي :- تنص المادة لأولى منه على حظر وتجريم بيع وترويج لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال للاستهلاك الآدمى، وتحدد عقوبة مغلظة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبارها جريمة غش تجارى وتدليسًا. والمادة الثانية "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.