أكدت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أن المجلس غير مختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة النقض، وأوصت بإصدار حكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى، بنظر دعوى أقامها أحد المدعين على حكم صادر من محكمة النقض. وذكر أن مقيم الدعوى طالب بإلغاء حكم صادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية، ومن ثم فإنه يطعن على حكم محكمة نقض، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه إصدار حكم بعد اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، لكونها تتمثل فى طعن على حكم صادر من جهة القضاء العادى دون إحالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 110 من قانون المرافعات، والتى تلزم المحكمة غير المختصة فى حكمها بالإحالة للمحكمة المختصة. وأضافت أنه لا يوجد جهة قضائية يمكن الإحالة إليها، حيث أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عملًا بنص الماة 272 من قانون المرافعات، وهو ما يلزم القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، دون إحالة.