قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 3 مشروعات قوانين بشأن رفع أسعار الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن الفرق بين الثلاثة مشاريع ثانوية فجميعهم يتفقون على هدف واحد ويختلقون على الطريقة أو مدة التنفيذ. وأوضح النائب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الهدف من المشاريع السابقة هو تحقيق مصلحة المالك في الاستفادة من الإيجارات القديمة دون الإضرار بمصلحة المستأجر غير القادر، مشيرا إلى أن مشروع القانون الأول تقدم به حزب الوفد بمدة تنفيذ 5 سنوات وهي نفس المدة التي نص عليها مشروع قانون النائب عبد المنعم العليمي. فيما نص المشروع الخاص بي والنائب إسماعيل نصر الدين بمدة تنفيذ 10 سنوات بما يسمح بمزيد من التسهيلات لغير القادرين من المستأجرين، لافتا إلى أن المدة الزمنية خاصة بغير القادرين أما المستأجر القادر فسُينفذ عليه القانون فوريا. ونفى عضو لجنة الإسكان تأجيل البرلمان لمناقشة مشروع قانونه بشأن الإيجارات القديمة، مؤكدا أن لجنة الإسكان تنتظر انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من حصر عدد الإيجارات القديمة في مصر لبحث إمكانية تنفيذ القانون من عدمه، ثم استدعاء الحكومة لمعرفة خطواتها في دعم المستأجرين حال تنفيذ القانون. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في عقد جلسات استماع برلمانية بحضور عدد من الملاك والمستأجرين لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروعات قوانين الإيجارات القديمة ثم العمل أخيرا على توحيد المشروعات السابقة في قانون موحد يراعي مصلحة كلا من المالك والمستأجر. ويعتبر النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، آخر المتقدمين بمشروع قانون لرفع أسعار الإيجارت القديمة بمقدار 16 ضعفا. وفيما يلى نص قانون النائب: يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد، لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة. المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. المادة الثالثة: تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع: 16مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. 10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961. 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973. 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977. يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر، ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: 6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977. 3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996. ثانيا العين المؤجرة للسكن بواقع:8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. 5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961. 4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973. 3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977. ويسرى هذا التجديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد. المادة الرابعة: تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور. المادة الخامسة: يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.