البرلمان الجزائري يصادق بالاجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مصر ضد جنوب أفريقيا| حسام حسن عن الأمطار في أكادير: خير لينا «شاهد»    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول وتؤكد: الواقعة قديمة وتم اتخاذ إجراءات تأديبية    الذهب يقفز لمستويات غير مسبوقة وعيار 21 يتجاوز ال 6 آلاف جنيه لأول مرة    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    محافظ الغربية يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات المطوّرة بمستشفى المحلة العام| صور    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في البرلمان خلال مناقشة قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاستثمار وذلك من حيث المبدأ، وبدأ مناقشته مادة مادة وسط حالة من الجدل بشأن مطالبات البعض بإلغاء المناطق الحرة.
وجاء الخلاف على المادة الثانية، حيث طالب الدكتور على عبد العال بالتصويت على المادة كما هى والعودة إليها فيما بعد فى حال إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتى أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا مع سيطرة حالة من الارتباك على ممثلى الحكومة بعد مطالبة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية، لتطلب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الكلمة وتؤكد أنه ليس هناك تحفظ من الحكومة على تلك المادة، ليعود مروان ويؤكد أن المقصود هو مادة لاحقة.
ورأى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك مبرر لتأجيل المناقشات فى هذه المادة، مضيفا: "هناك خلاف داخل الحكومة ذاتها والأمر متعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وهناك حلان، الأول إما أن يسعى البعض لإلغائها لأسباب معينة يمكن تلافيها بالحوكمة، أو الإبقاء عليها مع وضع ضوابط لعملها".
وأشار بكرى إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية حذفت الفقرة الأخيرة من المادة التى وردت من الحكومة والتى تضمن استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون، مؤكدا على أن مبرر اللجنة فى إلغاء تلك الفقرة هو أنه لن يتم إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون، والذى كانت قد ألغته الحكومة، وهو ما دفع اللجنة لحذف تلك الفقرة التى كانت تضمن استمرار عمل الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام.
كما نشبت حالة من الجدل حول المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار والمتعلقة بمعاملة المستثمر الاجنبى معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث بدأ الجدل باعتراض النائب صلاح عبد البديع عضو المجلس على نص المادة، رافضا ان يكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبى.
ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه ظل الدستور الجديد، لافتا الى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين وهو الامر الذى سيتم وفقا لاشتراطات، فيما أوضح عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ان المعاملة التفضيلية للمستثمر الاجنبى ليست مطلقة، وانما مشروطة فى القانون بالمعاملة بالمثل.
ومن جانبه، أيد محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر المادة، لافتا الى انها نقطة أساسية ومحورية خاصة ان القيادة السياسية تتعرض للإحراج فى الخارج بعد توجيه انتقادات لها فى زياراتها بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرون المصريون بمميزات لدى تلك الدول فى حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة، وفى النهاية وافق الاعضاء على النص كما هو دون تعديل.
وحسم الأعضاء الجدل حول المادة الرابعة من قانون الاستثمار بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة، وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر وهو الامر الذى وافقت عليه الحكومة، حيث قال النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر ان جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد اسعار السلع فبالتالى سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات حيث نصت المادة على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نلزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة انواعها مع عدم الاخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة او الاشخاص الاعتبارية.
ولا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ أرى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ووافق الأعضاء على نص المادة الخامسة والسادسة من القانون، والتى نصت على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، الا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب اخذ رأي مجلس ادارة الهيئة قبل اصدار القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجارءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.