مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    يوم فى جامعة النيل    على غرار الأسواق الأوروبية.. افتتاح المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد بمدينة نصر    نقابة الأطباء البيطريين تحتفل باليوم العالمى للطبيب البيطرى غدا برعاية وزارتى الصحة والزراعة    إسرائيل تقصف ميناءين باليمن وتتوعد باستهداف عبد الملك الحوثي    بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف التسلح وتعزيز الحوار والدبلوماسية بدلا من الصراعات    تشكيل توتنام - لأجل مانشستر.. العديد من البدلاء في مواجهة أستون فيلا    السجن 15 عاما لثلاث موظفين بمطار الأقصر واثنين اخرين لمحاولة تهريب آثار    ناتالي بورتمان تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان كان (فيديو)    إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد الزعيم: حارب الإرهاب ونشّط السياحة ولن أنسى فضله    إعلام عبرى: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيبقى في الدوحة حتى مساء السبت    بسنت شوقي: اتخضيت من نجاح مسلسل "وتقابل حبيب"    رئيس وزراء فلسطين: جاهزون لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار    السعرات الحرارية..‬ بعد الملح والسكر والدهون    بالمستند.. التعليم تعدل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لهذه المدارس    مختار غباشي: الكونجرس سيصطدم مع ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا    إذاعة الاحتلال: الجيش يقول إنه سمح بإدخال الوقود لمستشفيات أجنبية بغزة    «شغل» أمريكانى    قداسة البابا تواضروس يستقبل الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم بوادي النطرون (صور)    الأهلي يفوز على أبيدجان الإيفواري بكأس الكؤوس الإفريقية لليد    أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له    كيف نظم القانون حق الموظفين في إجازة الحج؟    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني    رحيل الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي.. ابن الإسكندرية المتمرد الذي حفظ ذاكرة الفن    إحالة محامى.. المعروف إعلاميا ب"سفاح المعمورة"، إلى محكمة الجنايات.    ارتفاع كميات القمح الموردة لصوامع المنيا إلى 330 ألف طن    مصر تتوج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار بحصدها 51 ميدالية    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    اغتنم الفرصة الذهبية.. أدعية مستجابة في ساعة الاستجابة... لا تفوّت الدعاء الآن    "المستلزمات الطبية" تناقش مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية الاثنين المقبل    قبل تقديم النسخة المحلية.. كم يبلغ سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus بسوق المستعمل    انطلاق منافسات بطولة تصفيات مصر الدولية لكرة السلة 3x3 للناشئين    ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة.. وتداول أكثر من 93 ألف طن بضائع    تيك توك تطلق خاصية التأمل الليلي لحماية المراهقين من الإدمان الرقمي    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    وزير الثقافة الفلسطيني يفتتح مهرجان العودة السينمائي الدولي في القاهرة بكلمة مسجلة    البحيرة: 938 مواطنا يستفيدون من قوافل طبية مجانية في قريتي العكريشة وبولين    حماس: الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة في غزة    مستثمر سعودى يشترى ألميريا الإسباني ب100 مليون يورو    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    الزمالك يبدأ الخطوات الرسمية لرفع إيقاف القيد بالتواصل مع "فيفا".    مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في البرلمان خلال مناقشة قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاستثمار وذلك من حيث المبدأ، وبدأ مناقشته مادة مادة وسط حالة من الجدل بشأن مطالبات البعض بإلغاء المناطق الحرة.
وجاء الخلاف على المادة الثانية، حيث طالب الدكتور على عبد العال بالتصويت على المادة كما هى والعودة إليها فيما بعد فى حال إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتى أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا مع سيطرة حالة من الارتباك على ممثلى الحكومة بعد مطالبة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية، لتطلب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الكلمة وتؤكد أنه ليس هناك تحفظ من الحكومة على تلك المادة، ليعود مروان ويؤكد أن المقصود هو مادة لاحقة.
ورأى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك مبرر لتأجيل المناقشات فى هذه المادة، مضيفا: "هناك خلاف داخل الحكومة ذاتها والأمر متعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وهناك حلان، الأول إما أن يسعى البعض لإلغائها لأسباب معينة يمكن تلافيها بالحوكمة، أو الإبقاء عليها مع وضع ضوابط لعملها".
وأشار بكرى إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية حذفت الفقرة الأخيرة من المادة التى وردت من الحكومة والتى تضمن استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون، مؤكدا على أن مبرر اللجنة فى إلغاء تلك الفقرة هو أنه لن يتم إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون، والذى كانت قد ألغته الحكومة، وهو ما دفع اللجنة لحذف تلك الفقرة التى كانت تضمن استمرار عمل الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام.
كما نشبت حالة من الجدل حول المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار والمتعلقة بمعاملة المستثمر الاجنبى معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث بدأ الجدل باعتراض النائب صلاح عبد البديع عضو المجلس على نص المادة، رافضا ان يكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبى.
ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه ظل الدستور الجديد، لافتا الى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين وهو الامر الذى سيتم وفقا لاشتراطات، فيما أوضح عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ان المعاملة التفضيلية للمستثمر الاجنبى ليست مطلقة، وانما مشروطة فى القانون بالمعاملة بالمثل.
ومن جانبه، أيد محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر المادة، لافتا الى انها نقطة أساسية ومحورية خاصة ان القيادة السياسية تتعرض للإحراج فى الخارج بعد توجيه انتقادات لها فى زياراتها بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرون المصريون بمميزات لدى تلك الدول فى حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة، وفى النهاية وافق الاعضاء على النص كما هو دون تعديل.
وحسم الأعضاء الجدل حول المادة الرابعة من قانون الاستثمار بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة، وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر وهو الامر الذى وافقت عليه الحكومة، حيث قال النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر ان جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد اسعار السلع فبالتالى سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات حيث نصت المادة على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نلزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة انواعها مع عدم الاخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة او الاشخاص الاعتبارية.
ولا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ أرى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ووافق الأعضاء على نص المادة الخامسة والسادسة من القانون، والتى نصت على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، الا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب اخذ رأي مجلس ادارة الهيئة قبل اصدار القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجارءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.