وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاستثمار وذلك من حيث المبدأ، وبدأ مناقشته مادة مادة وسط حالة من الجدل بشأن مطالبات البعض بإلغاء المناطق الحرة. وجاء الخلاف على المادة الثانية، حيث طالب الدكتور على عبد العال بالتصويت على المادة كما هى والعودة إليها فيما بعد فى حال إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتى أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا مع سيطرة حالة من الارتباك على ممثلى الحكومة بعد مطالبة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية، لتطلب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الكلمة وتؤكد أنه ليس هناك تحفظ من الحكومة على تلك المادة، ليعود مروان ويؤكد أن المقصود هو مادة لاحقة. ورأى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك مبرر لتأجيل المناقشات فى هذه المادة، مضيفا: "هناك خلاف داخل الحكومة ذاتها والأمر متعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وهناك حلان، الأول إما أن يسعى البعض لإلغائها لأسباب معينة يمكن تلافيها بالحوكمة، أو الإبقاء عليها مع وضع ضوابط لعملها". وأشار بكرى إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية حذفت الفقرة الأخيرة من المادة التى وردت من الحكومة والتى تضمن استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون، مؤكدا على أن مبرر اللجنة فى إلغاء تلك الفقرة هو أنه لن يتم إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون، والذى كانت قد ألغته الحكومة، وهو ما دفع اللجنة لحذف تلك الفقرة التى كانت تضمن استمرار عمل الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام. كما نشبت حالة من الجدل حول المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار والمتعلقة بمعاملة المستثمر الاجنبى معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث بدأ الجدل باعتراض النائب صلاح عبد البديع عضو المجلس على نص المادة، رافضا ان يكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبى. ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه ظل الدستور الجديد، لافتا الى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين وهو الامر الذى سيتم وفقا لاشتراطات، فيما أوضح عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ان المعاملة التفضيلية للمستثمر الاجنبى ليست مطلقة، وانما مشروطة فى القانون بالمعاملة بالمثل. ومن جانبه، أيد محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر المادة، لافتا الى انها نقطة أساسية ومحورية خاصة ان القيادة السياسية تتعرض للإحراج فى الخارج بعد توجيه انتقادات لها فى زياراتها بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرون المصريون بمميزات لدى تلك الدول فى حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة، وفى النهاية وافق الاعضاء على النص كما هو دون تعديل. وحسم الأعضاء الجدل حول المادة الرابعة من قانون الاستثمار بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة، وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر وهو الامر الذى وافقت عليه الحكومة، حيث قال النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر ان جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد اسعار السلع فبالتالى سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات حيث نصت المادة على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نلزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة انواعها مع عدم الاخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة او الاشخاص الاعتبارية. ولا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ أرى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. ووافق الأعضاء على نص المادة الخامسة والسادسة من القانون، والتى نصت على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، الا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال، يجب اخذ رأي مجلس ادارة الهيئة قبل اصدار القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجارءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81) من هذا القانون.