قال متصل يدعى «محمد»، إنه أجبر زوجته على الإفطار في نهار رمضان، وذلك لمرضها الشديد، آخذًا بالحديث الذي رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315) وابن ماجه (1667) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ، وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع». وسأل المتصل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «قلوب عامرة»، تقديم الدكتورة نادية عمارة، «أنه أخرج فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت فيها زوجته فهل عليها قضاء هذه الأيام بالصوم، أم أن الفدية تجزئ؟». وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن العلماء اختلفوا في حكم «هل على الحامل والمرضع أن يقضيا الأيام التي أفطرتهما ويخرجان فدية أيضًا إلى رأيين»، الأول: أن جمهور العلماء رأى أنه يجب عليهما القضاء ولا فدية عليهما. وأضافت: أن الرأي الثاني بأن عليهما الإطعام فقط «الفدية»، ولا قضاء عليهما، وقال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحكاه ابن قدامة في المغني (3/37) عن ابن عمر أيضًا رضي الله عنهما، وروى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في في تفسيره قوله تعالى «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»، قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا». ونصحت الداعية الإسلامية، المتصل، بأن يتبع أي الرأيين، فكلاهما صحيح.