قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الطفل مجهول النسب ليس له حق في الميراث من الشخص الذي تبناه، إلا أنه قد يرث في حالتين. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يحق للطفل مجهول النسب الذي تبناه شخص أن يرث في مال المتبني؟»، أن الطفل مجهول النسب ليس له حق في الميراث ممن تبناه، لكن من الممكن أن يحصل على جزء من التركة في حالتين، أولهما الوصية له من قبل المتبني المتوفي بما لا يزيد عن ثلث التركة، وثانيهما إعطاؤه هبة في حياة متبنيه. ونبهت على وجوب الإحسان إلى الطفل مجهول النسب، ومراعاة الضوابط الشرعية في التعامل حال وجود أبناء ذكور للمتبني ومعاملة الزوج ككافل له كفالة يتيم ، منوهة بأنه لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه، ويمكن تسميته باسم مركب، أي مكون من أكثر من اسم، حيث حرم الإسلام التبني.