ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "ماتت امرأة فكيف توزع تركتها على بناتها الثلاث وزوجها، وأمها، وأخيها؟". ردت اللجنة قائلة: "فإذا ماتت المرأة وتركت ثلاث بنات وزوج، وأم، وأخ شقيق، فإن التركة توزع كالتالي: للبنات الثلاث الثلثان فرضا، لقوله تعالى "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". وللزوج الربع فرضا, لقوله تعالى " فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وللأم السدس فرضا، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللأخ الشقيق ما يتبقى، لقوله (صلى الله عليه وسلم): "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". فينبغي أن تقسم التركة على ثلاثة عشر سهما، فتأخذ البنات الثلاث ثمانية أسهم، والزوج ثلاثة أسهم، والأم سهمين، ولا شيء للأخ الشقيق، حيث لم يتبق له شيء.