السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: 4 (زوج) - للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد: 2 (أخت شقيقة) العدد: 3 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذُكر: فإن لأمها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث -وكذا جمع من الإخوة-، قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } [النساء : 11 ]، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } [النساء : 12]، ولبنتيها الثلثين فرضًا؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اه. ولا شيء للشقيقات والأشقاء؛ لأنهم عصبة يأخذون ما بقي، ولا يبقى لهم شيء هنا، والمسألة عائلة -والعول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا، للأم منها سهمان، وللزوج منها ثلاثة أسهم، وللبنتين منها ثمانية أسهم -لكل واحدة أربعة-، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 عالت إلى 13 أم 2 زوج 3 بنتان 8 والله تعالى أعلم.