وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    جوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى السيلة الحارثية غرب جنين    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طفليها بالعمرانية    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير الفتوى: الشبكة حق للزوجة ولا تسقط عند الطلاق ب«الإبراء».. وادخار الزوج دون علمها جائز.. ويؤكد: التنقيب الشخصي عن الآثار «حرام»
نشر في صدى البلد يوم 15 - 01 - 2017


مدير الفتوى:
«الشبكة» ليست ملكًا للزوج ولا يحق له التصرف فيها
حقان لا يسقطان عن الزوج عند الطلاق
ادخار الرجل دون علم زوجته «جائز شرعًا»
التنقيب الشخصي عن الآثار «حرام»
حلق اللحية سُنة.. ليس فسوقًا ولا إثم
الياقوت والجواهر ليس عليهما زكاة إلا في حالة واحدة
غلبت المشاكل الأسرية على حلقة برنامج «فتاوى الناس» والتي استضافت الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، وإن تنوعت تساؤلات المشاهدين ما بين حقوق ومشاكل الشبكة عند الطلاق، وتحقق قوله تعالى: «وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» الآية 26 من سورة النور، وحُكم التنقيب الشخصي عن الآثار حتى حلق اللحية، وهو ما رصده «صدى البلد».
- «الطيبون للطيبات»
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان عندما ينوي الزواج، عليه أن يُحسن الاختيار، منوهًا بأنه ليس شرطًا أن يكون الطيبون للطيبات، فقد يُبتلى الشخص في زوجه.
وأوضح «عويضة» أن الإنسان عندما ينوي الزواج، عليه أن يُحسن الاختيار، فالرسول -صلى الله عليه وسلم-عندما تكلم عن المراحل أو الأشياء التي تُنكح لها المرأة، قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، ففي نهاية حديثه «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، مشيرًا إلى أن هذا معنى قوله تعالى: «وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» الآية 26 من سورة النور.
وأضاف أن أحيانًا بعض الأنبياء وهم أكثر الناس أخلاقًا وطيبة وتعلقًا بالله سبحانه وتعالى، فقد صُنعوا على عين الله، ومع ذلك كان من زوجاتهم من هي ليست طيبة مثل زوجة نبي الله لوط -عليه السلام-، وفيما كان زوج آسية من أعتى العُتاة في الكُفر، فليس شرطًا أن يكون الطيبون للطيبات، حيث يمكن أن يُبتلى الشخص في زوجه، مثل أولئك الأنبياء.
وتابع: "فهي قاعدة ولابد أن يُحسن الإنسان النية عند الاختيار، ولكن قد يُبتلى بأمر، فليصبر على ابتلاء الله تعالى، وليعلم أنه لو صبر على هذه الزوجة سيئة الخُلق أو سليطة اللسان، ربما يُصلحها الله تعالى على يديه، ويكتب الله له أجرًا عندما يتحملها.
ونوه إلى أن الصحابة كانوا يتحملون زوجاتهم لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى لا يُبتلى بها غيرهم، فيُصلحها الله لهم، منبهًا إلى أن الدعاء والكلمة الطيبة والمُعاملة الحسنة، من شأنها إصلاح الزوج، كما ورد بقوله تعالى: « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » الآية 34 من سورة فصلت.
-«الشبكة»
ونبه «مدير الفتوى الشفوية»، إلى أن الشبكة ليست ملكًا للزوج، وإن كان هو من اشتراها، بعدما دخلت في مهر زوجته، وعليه لا يحق له التصرف فيها بعد الزواج، إلا من باب تفضُل الزوجة عليه، موضحًا أن مهر الزوجة يتكون من الشبكة وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وبهذا المهر يستحق الزوج التمتع بها، مشيرًا إلى أن كثير من الرجال يظن أن ذهب زوجاتهم هو ملك لهم، ويحق للرجل في أي وقت أن يأخذه بعد الزواج ويبيعه، أو يتصرف فيه كيفما شاء، وهذا غير صحيح.
وأكمل: "والذهب هو حق المرأة، ولها أن تتصرف فيه كما يحلو لها، لأنه جزء من مهرها وتنازلها عنه لزوجها في وقت الشدة، إنما هو تفضل منها، وعليه أن يُعيده لها في حال تيسر ذلك" مضيفا أن معظم المشاكل الزوجية يكون أسهاسها أن كلا الزوجين لا يعرفان ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات.
-حقان لا يسقطان
وأشار «أمين الفتوى» إلى أنه في حال طلاق المرأة غيابيًا يكون لها خمسة حقوق، تسقط منها ثلاثة إذا أبرأت زوجها، منوهًا بأنه في حال طلق الرجل زوجته، طلاقًا غيابيًا، فعليه أن يُعطيها خمسة حقوق هي: «الشبكة، قائمة المنقولات، المؤخر، نفقة عدة، ونفقة متعة»، منوهًا بأن الطلاق على الإبراء، أي إذا أبرأت المرأة زوجها وتنازلت عن حقوقها، فحينئذ يسقط ثلاثة حقوق لها، هي «المؤخر، نفقة العدة، ونفقة المتعة»، ويكون لها حقان «الشبكة، وقائمة المنقولات».
وزاد: "ولا يخرج عن تلك الحالتين إلا أن يجلسا بأحد المجالس العُرفية، ويحكمون بينهما كبار العائلة، للوصول إلى اتفاق يُرضي كافة الأطراف".
-ادخار الرجل
وأفاد «عثمان»، بأنه يجوز للرجل أن يدخر من أمواله الخاصة دون علم زوجته، ولا إثم عليه شرعًا، منبهًا إلى أن الزوج عليه حقوق شرعية تجاه زوجته من الكسوة صيفًا وشتاءً، والنفقة بتوفير المأكل، وعليه حسن معاملتها بالمعروف.
وألمح إلى أن حُسن عِشرة ومعاملة الزوجة نظم رائق، ورد الأمر به في قول الله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» [النساء: 19]، مؤكدًا أنه يجب على الزوج لزوجته، إكرامها، وحسن معاشرتها، وأن يعاملها بالمعروف، وهذا يؤدِّي إلى تأليف قلوبهما، وهذا الحق إذا أداه الرجل كما أمر الشرع؛ سيزيد من الألفة والاجتماع.
واستطرد: ومن الحقوق: إعطاء حقوق الزوجة، وأن يحسن إليها، وألا يظلمها؛ لهذا لا بد من الزوج أن يحسن علاقته مع زوجته، وأن يرفق بها، ويقدم ما يمكن تقديمه إليها؛ مما يؤلِّف قلبها، تطبيقًا لقوله: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء: 19]، وثبت هذا الحق في السنة النبوية الشريفة، بمعاملة النساء خيرًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «استوصوا بالنساء» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».
-التنقيب عن الآثار
وأوضح عويضة، أنه لا يجوز للشخص أن يُنقب عن الآثار ولو في بيته، مشيرًا إلى أنه حرام شرعًا، فهناك هيئة مُختصة بتلك الأمور، منوهًا بأن بعض الناس يستسهلون وينقبون عن الآثار تحت منازلهم، وعندما يجدوا بعضها يتعاملون معها باعتبارها حق لهم وملكية خاصة بهم، وهذا أمر يُخالف الشرع والقانون، فهي ملك العامة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال المتاجرة أو تنقيب عنها.
وأكد أن تنقيب الأشخاص عن الآثار غير جائز وحرام شرعًا، فهناك هيئة مُختصة تنظم هذه الأشياء، منوهًا بأن المالكية أشاروا إلى ذلك قائلين أن ما يُستخرج من المناجم إن كان سائلًا أو جامدًا، لا تكون لآحاد الأمة وإنما تكون لمجموعهم، وذلك لأنها قد تقع في يد شرار الناس، فيفسدوا بها، وقد تُحدث بينهم شيئًا من التقاتل والتشاحن، وهو ما يحدث الآن.
-حلق اللحية
ولفت «أمين الفتوى»إلى أنه بالنسبة لإطلاق اللحية، فهي سُنة على الراجح من أقوال العلماء، وهو المُفتى به، ومن حلقها لا يأثم ولا تُرد شهادته، ولكنه فقط ترك سُنة النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولم يُصبها، مضيفًا أنه ليس معنى ذلك أن تُرد شهادته، ولا أن يكون فاسقًا، كما أن ذلك أيضًا لا يعنى وقوع من يحلق لحيته في إثم.
-زكاة الياقوت والجواهر
وابتعد «مدير الفتوى الشفوية» كثيرًا عن بيوت الناس ومشاكلها وأسرارها، حتى تحدث عن بيوت المعادن والزكاة عليها، قائلًا إنه جمهور العلماء ذهب إلى أن الزكاة تكون في معدنين فقط هما الذهب والفضة، أما الأحجار الكريمة الأخرى فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة تباع وتشترى، وزكاة عروض التجارة تكون 2.5% بشرط أن تبلغ النصاب وقيمته ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار و21، ويمر عليها سنة هجرية.
واستدل على أنه لا زكاة على الأحجار الكريمة بقول الإمام مالك في "المدونة" (1/341): «لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ»، وبما قاله الإمام الشافعي في كتاب «الأم»: «وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ، أَوْ ادَّخَرْنَهُ، أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانَ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ، وَلا زَكَاةَ إلا فِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ». موضحا أن حلية البحر كُلُّ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ، والوَرِق هو الفضة .
وتابع: وقال النووي في "المجموع": «لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَسَائِرِ النُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ، وَإِنْ حَسُنَتْ صُنْعُهَا وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا، وَلا زَكَاةَ أَيْضًا فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ».
-زكاة المعادن
وأستفاض «عويضة عثمان»: و«المعادن» عند الفقهاء هي الأشياء الموجودة في باطن الأرض ولها قيمة، وسميت بذلك لأنها تبقى في الأرض مدة طويلة، مشيرًا إلى أن المعادن نوعان، سائلة كالبترول وجامدة كالذهب، وبعض أنواع المعادن كالذهب والفضة، والجواهر، والكبريت، والزفت، والزئبق، والياقوت، والزبرجد، والرخام، والنفط واليورانيوم.. وغيرها.
وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في المعادن التي تجب فيها الزكاة: فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة في المعادن الجامدة القابلة للانطباع بالنار، أي تقبل للطرق والسحب والتشكيل، فتصنع منها صفائح وأسلاك وحلي ونحو ذلك، أما المعادن المائعة -السائلة- كالنفط، أو الجامدة التي لا تقبل الطرق والسحب مثل الكحل والملح: فلا زكاة فيها.
ولفت إلى أن الحنابلة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في جميع المعادن، سواء أكان جامدًا كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها، أم كان من المعادن الجارية كالنفط والكبريت.
وتابع: وذهب المالكية والشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من المعادن المستخرجة من الأرض إلا الذهب والفضة، فأما غيرهما من الجواهر والمعادن: فلا زكاة فيها، وهذا القول هو القول الراجح، لأن الأدلة الشرعية إنما دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون سائر المعادن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.