قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، كالألماس والألماظ، لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة. وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «لماذا كانت الأحجار الكريمة والماس والألماظ ليس عليها زكاة؟»، أنه رغم أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، كالألماس والألماظ، قد تكون أغلى من الذهب والفضة، إلا أنها لا تجب فيها الزكاة. وأضاف أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وهي حكمة الإسلام، لأنه ربط الزكاة بما يكون نقودًا، فالذهب والفضة كانا من النقود، مستدلًا بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الآية 32 من سورة التوبة. وتابع: فقال تعالى «ينفقونها» للدلالة على أنهما يُضرب منهما النقد "النقود"، أي المُعاملة التي يتعامل بها الناس، أما هذه الأحجار الكريمة فليست نقدًا يتعامل به الناس فلا يجب عليها زكاة.