قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن «المعادن» عند الفقهاء هي الأشياء الموجودة في باطن الأرض ولها قيمة، وسميت بذلك لأنها تبقى في الأرض مدة طويلة. وأكد «عثمان» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أن المعادن نوعان، سائلة كالبترول وجامدة كالذهب، ذاكرًا بعض أنواع المعادن كالذهب والفضة، والجواهر، والكبريت، والزفت، والزئبق، والياقوت، والزبرجد، والرخام، والنفط واليورانيوم.. وغيرها. وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في المعادن التي تجب فيها الزكاة: فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة في المعادن الجامدة القابلة للانطباع بالنار، أي تقبل للطرق والسحب والتشكيل، فتصنع منها صفائح وأسلاك وحلي ونحو ذلك، أما المعادن المائعة -السائلة- كالنفط، أو الجامدة التي لا تقبل الطرق والسحب مثل الكحل والملح: فلا زكاة فيها. ولفت إلى أن الحنابلة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في جميع المعادن، سواء أكان جامدًا كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها، أم كان من المعادن الجارية كالنفط والكبريت. وتابع: وذهب المالكية والشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من المعادن المستخرجة من الأرض إلا الذهب والفضة، فأما غيرهما من الجواهر والمعادن: فلا زكاة فيها، وهذا القول هو القول الراجح، لأن الأدلة الشرعية إنما دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون سائر المعادن.