قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء،إنه في حال طلاق المرأة غيابيًا يكون لها خمسة حقوق، تسقط منها ثلاثة إذا أبرأت زوجها. وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس»،أنه في حال طلق الرجل زوجته، طلاقًا غيابيًا، فعليه أن يُعطيها خمسة حقوق هي : «الشبكة، قائمة المنقولات، المؤخر، نفقة عدة، ونفقة متعة»، منوهًا بأن الطلاق على الإبراء، أي إذا أبرأت المرأة زوجها وتنازلت عن حقوقها، فحينئذ يسقط ثلاثة حقوق لها، هي «المؤخر، نفقة العدة، ونفقة المتعة»، ويكون لها حقان «الشبكة، وقائمة المنقولات». وتابع:ولا يخرج عن تلك الحالتين إلا أن يجلسا بأحد المجالس العُرفية، ويحكمون بينهما كبار العائلة، للوصول إلى اتفاق يُرضي كافة الأطراف.