* يقول محمد عبدالعزيز- ههيا: زوجتي تطلب مني الطلاق. وقالت: سأتنازل عن المهر والقائمة وجميع حقوقي عند المحامي وعلي يد شهود. فما حكم الدين والقانون في هذا الموضوع؟ ** لا حرج في ذلك. والطلاق هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. وتستحق المطلقة به إن لم يدخل بها الزوج نصف المؤخر ونصف الشبكة. وذلك الشبكة عرفاً جزء من المهر. وأما المطلقة المدخول بها فتستحق ما يلي: 1- مؤخر صداقها المدون بقسيمة الزواج. ولا تستحقه إلا بعد انقضاء العدة إذا كان الطلاق رجعياً. 2- نفقة العدة التي تنقضي بأحد أسباب الانقضاء. وهي: رؤية المرأة للحيض ثلاث مرات إن كانت من ذوات الحيض. أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر. أو لم تكن لها عادة شهرية في الاصل. أو وضع الحمل إن كانت حاملاً. 3- نفقة المتعة. وذلك وفقاً لمذهب الامام الشافعي. وهو ما أخذ به القانون رقم "44" لسنة "1979م" وتقدر هذه النفقة بنفقة سنتين علي الاقل من مراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً. - قائمة المنقولات: وأما المنقولات المدونة في القائمة فإنها ليست صداقاً. وليست لها أحكامه. وإنما هي تهد قانوني يقر فيه الزوج بوجود هذه المنقولات في حوزته وبأنها ملك للسيدة فلانة. وهذا التعهد يجعله مطالبا بأداء هذه الامانة سواء. أطلق الرجل زوجته أم لم يطلقها. وسواء أكان الطلاق بإرادة الزوج وحده أم بطلب الزوجة وحدها. أم بالتوافق بينهما. فهي تستحق هذه القائمة في الاحوال الثلاثة. - ما يجوز للزوجين: يجوز للزوجين ما يلي: 1- أن يصطلحا علي ترك بعض الحقوق خاصة إن كان بالتراضي بينهما. 2- أن يصطلحا علي الزيادة علي هذه الحقوق خاصة إن كان الطلاق رغبة الزوج وحده. 3- أن تبرئ الزوجة زوجها من كافة الحقوق والنفقة. فإن أبرأت زوجها ليطلقها صح الابراء. وخاصة إن كان الطلاق طلبها وحدها. والله تعالي أعلي وأعلم.