وافقت لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، علي المادة الخاصة بالاعفاءات الضريبة التي تٌمنح للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف أو يرعى أياً منهم، كما وردت بمشروع قانون الحكومة. وتنص المادة علي : مع عدم الإخلال بالاعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يُمنح الشخص ذوي الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذي إعاقة المزايا الآتية : 1-يُزاد مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعي شخصًا ذي إعاقة من درجتي القرابة الأولي والثانية. 2-لصاحب العمل الذي يُوظف أشخاصًا من ذوي الاعاقة يزيدون علي نسبة 5% المٌشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقررة في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. 3-يُعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذي إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن.