وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، على المادة الخاصة بالاعفاءات الضريبية التي تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يوظف، كما وردت بمشروع قانون الحكومة. وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالاعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية : 1-يُزاد مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعي شخصاً ذا إعاقة من درجتي القرابة الأولي والثانية. 2- لصاحب العمل الذي يُوظف أشخاصاً من ذوي الاعاقة يزيدون على نسبة 5% المٌشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقررة في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، بنسبة 5% عن كل عامل يزيد على النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- يُعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذي إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن.