سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الدستورية العليا» تحدد جلسة 14 يناير لنظر منازعات تنفيذ قرارات لجنة «أموال الإخوان».. و«المفوضين»: اللجنة إدارية وتخضع لرقابة مجلس الدولة ولا يعتد بأحكام الأمور المستعجلة
* "الدستورية العليا": 14 يناير نظر منازعات تنفيذ قرارات لجنة أموال الإخوان * "المفوضين": اللجنة إدارية وتخضع لرقابة مجلس الدولة.. ولا يُعتد بأحكام الأمور المستعجلة * حكم حظر الجماعة لم يتعرض لأي وقائع خاصة بالأشخاص ولا يضفى على اللجنة حصانة أو صفة قضائية حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة السبت 14 يناير المقبل لنظر منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أودعت تقريرها بشأن النزاع وتضارب الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الادارى والأمور المستعجلة فيما يخص عمل لجنة حصر أموال الإخوان. وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة. وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشاران طارق شبل وحسام فرحات أنه تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر فى 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة. وقالت الهيئة إن استقرار مجمل أحكام هذين القرارين، يتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع بموجب قرار لائحى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإدارى باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم. وأضافت أنه بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإدارى وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التى تصدرها. وأكدت هيئة المفوضين أن لجنة أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائى أو استنادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها، كما أنه لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية لما فى ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث. وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور فى أسبابه أو منطوقه أي وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما فى تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة. وأوضحت أن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإدارى ضد لجنة أموال الإخوان سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإدارى وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وحدها.