رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنك المركزي يتنازل عن دعوى تنازع الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإخوان
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 01 - 2017

تنازل البنك المركزي، السبت، عن الدعوى 27 لسنة 36، المقامة منه أمام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة، حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ على أموال الجماعة.
وقال المستشار أيمن السعيد محمود، ممثل قضايا الدولة أمام المحكمة، خلال مرافعته، السبت، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان صحيح لأنه استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها والمنتمين إليها.
وأضاف أن قرار التحفظ على أموال الجماعة صادر من قاضي التنفيذ وليس من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وبالتالي فإن القرار ليس إداريا حتى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وطالب ممثل قضايا الدولة بالتمسك بحكم محكمة الأمور المستعجلة لأنها المختصة بالحكم، وأكد أن هيئة المفوضين الخاصة بالمحكمة الدستورية عندما وضعت تقريرها لم يكن تحت نظرها الأحكام الصادرة بالتحفظ وحظر وحل الجماعة.
في سياق آخر، نظرت المحكمة الدعوى 33 لسنة 37 المقامة من عادل السلكاوي، أحد المتحفظ على أموالهم، ضد وزير العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بالتنازع، وأكد دفاعه أنه يتمسك بما جاء في تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.
كان البنك المركزي أقام منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة بالتنازع وإصدار الأحكام، وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.
وأكدت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء، تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر في 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.
وقالت الهيئة إن استقرار مجمل أحكام هذين القرارين، يتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع- بموجب قرار لائحي- الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص في شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإداري باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.
وأضافت أنه بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإداري وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها.
وأكدت الهيئة أن لجنة أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإداري، حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائي أو استنادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها، كما أنه لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية، لما في ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.
وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور في أسبابه أو منطوقة أي وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما في تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.
وأوضحت أن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإداري ضد لجنة أموال الإخوان سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإداري وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وحدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.